ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص276
نصا وفتوى.
فمن الاول في الاول – بعد ما تقدم من المستفيضة الناهية عن نقض اليقينبالشك – الصحيح: في متطهر حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (1).
والموثق: إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك ! أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت (2).
وظاهر النهي والتحذير فيهما الحرمة، وربما حمل على الرخصة لا عليها بناء على استحباب التجديد.
وإبقائهما عليه مع تقييد إطلاقهما بقصد الوجوب لعله أظهر.
إلا إذا كان الشك بخروج البلل ولم يستبرئ فيجب الاعادة بالاجماع، كما عن الحلي (3) ومفهوم المعتبرة، منها الصحيح، وفيه بعد الامر بالاستبراء: ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (4).
ومثله الحسن، وفيه: فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (5).
ومن الاول في الثاني، الصحيح: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى اللهتعالى مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءه لا شئ عليك (6).
ومثله الآخر المضمر، قال: قلت: الرجل يشك بعدما يتوضأ ؟ قال: هو
1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 174 نقلا بالمعنى.
2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 176.
3) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء.
ج 1 ص 97.
4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.
5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 225.
6) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 330.