ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص275
بالشك أبدا ” (1) وبمعناه الاخبار المستفيضة، مضافا إلى الاطلاقات والقاعدة فيها، وفي الثانية، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها.
ومما يتعلق بالثانية منه، الرضوي ” وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ ” (2) وإطلاقه يعم صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الامرين في الثانية، كما هو الاشهر الاظهر.
وضعفه بها قد انجبر، مضافا إلى ما تقدم.
وربما فصل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الامرين، فيأخذ بضدها على قول – كما عن المصنف في المعتبرة – (3) بالمماثل على قول آخر – كما عن الفاضل في القواعد والمختلف – (4) لاعتبارات هينة ووجوه ضعيفة، هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الاطلاقات والقاعدة غير مسموعة.
(ولو تيقن الطهارة وشك)
أو ظن
(في الحدث)
بعدها
(أو شك)
أو ظن
(في شيئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه)
عنه وإتمامه له وإن لم يقم من محله في الاشهر (5) كما عن ثاني المحققين (6) وثاني الشهيدين (7) وغيرهمالظاهر الصحيحين الآتيين مع قوة في أحدهما
(بنى على الطهارة)
إجماعا فيهما
1) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1061.
وب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1053.
وب 44 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1065.
2) فقه الرضا (عليه السلام): (في المقدمة) ص 67.
3) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 171.
4) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 12 س 8.
ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 27 س 13.
5) الموجود في المخطوطتين، ” في الاشهر الاظهر “.
6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 237.
7) الروضة البهية: كتاب الطهارة الشك في الطهارة ج 1 ص 332.