پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص272

نعم: يشكل ذلك على القول بعدم استحباب الاولين أو الثالث، وربما يؤول حينئذ بدخول ماء الاستنجاء فيه.

ولكنه بعيد وإن استشهد له ببعض الاخبار (1)، ففيه شهادة حينئذ على استحباب الامرين مع التثليث في كل من الاولين.

(و)

العاشر:

(السواك)

أي دلك الاسنان بعود وشبهه، ومنه الاصبع، كما في الخبر: السواك بالمسبحة والابهام عند الوضوء سواك (2).

ولكن في الصحيح: في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة وهو يقدر على السواك ؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس (3)

(عنده)

أي قبل الوضوء.

فان لم يفعلفبعده، للخبر: الاستياك قبل أن يتوضأ، قال: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (4).

ولعله مراد النفلية باستحبابه قبله وبعده (5).

ويحتمل إرادة الظاهر، لاطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها إلا أن الظاهر أن المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها، فلا تكرار.

والاولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى (6) وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل (7).

وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء، كما في الخبر ” السواك شطر الوضوء ” (8) وليس فيما دل على استحبابه على الاطلاق


1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 282 وب 15 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 275.

2) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب السواك ح 4 ج 1 ص 359، مع تفاوت.

3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السواك ح 1 ج 1 ص 358.

4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السواك ح 1 ج 1 ص 354.

5) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.

6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 23.

7) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): في بيان الطهارة ص 142.

8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السواك ح 3 ج 1 ص 354.