ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص268
في المعنى المصطلح.
وعن أمالي الصدوق: أنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكونه فريضة كله (1).
وحمل الاخبار عليه غير بعيد.
ومقتضى الخبر الاول – كالترتيب الذكري في غيره – تقديم الاول، كما عن الوسيلة (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والذكرى (6) والنفلية (7) والجامع (8) والمقنعة (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والمهذب (12) والبيان (13) والمبسوط (14) وفيه: أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق.
وهو كذلك مع قصد المشروعية، لعدم ثبوتها فيه، للشك في شمول إطلاق الاخبار له، سيما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها.
ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما، وعن الغنية الاجماع عليه (15).
وليس
1) نعثر عليه في أمالى الصدوق – قدس سره ولكن الذي يهون الخطب أن كاشف اللثام صرح – ج 1 ص 73 س 28 – بوجود هذه العبارة في الهداية.
ووجدناه كذلك في الهداية (الجوامع الفقهية): باب وضوء السنة ص 49 س 6.
2) الوسلية: كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 51.
3) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج 1 ص 8 س 19.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18.
7) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.
8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 34.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43.
10) مصباح المتهجد: آداب الوضوء ص 7.
11) لا يوجد لدينا (12) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43.
13) البيان: كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 4.
14) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء.
ج 1 ص 20.
15) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.