پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص267

(و)

الخامس والسادس:

(المضمضة)

وهي إدارة الماء في الفم

(والاستنشاق)

وهو جذبه إلى داخل الانف على المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (1)، والنصوص به مستفيضة، ففي المروي في الكتب الثلاثة – مسندا فيما عدا الفقيه ومرسلا فيه – في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – ثم تمضمض فقال: ” وذكر الدعاء ” ثم استنشق وقال، الحديث (2).

والمروى في مجالس أبي علي ولد شيخنا الطوسي – رحمه الله – فانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا (3).

والنبوي في ثواب الاعمال مسندا: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق،فانه غفران لكم ومنفرة للشيطان (4).

وفي الخصال في حديث الاربعمائة: المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والانف (5).

وقصور أسانيدها كغيرها منجبر بالشهرة وأدلة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.

خلافا للعماني، فليسا بفرض ولا سنة (6) وله شواهد من الاخبار (7).

لكنها ككلامه محتملة للتأويل القريب بحمل السنة المنفية فيها على الواجبة النبوية،ولعل سياقها شاهد عليه.

مضافا إلى عدم ثبوت كونها فيها وفي كلامه حقيقة


1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.

2) الكافي: كتاب الطهارة باب النوادر ح 6 ج 3 ص 70.

وتهذيب الاحكام: باب 4 في صفة الوضوء ح 2 ج 1 ص 53.

ومن لا يحضره الفقيه: باب صفة وضوء امير المؤمنين – عليه السلام – ح 1 ج 1 ص 26.

3) أمالي الطوسي: (الجزء الاول) ج 1 ص 29.

4) ثواب الاعمال: في ثواب المبالغة في المضمضه والاستنشاق ح 1 ص 35.

5) الخصال: (حديث الاربعمائة) ح 10 ج 2 ص 611.

6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 س 22.

7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الوضوء ح 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 ج 1 ص 303 و 304.