ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص263
على الاشهر بين الاصحاب، للمعتبرة، كالصحيح: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته (1).
ومثله الموثق (2).
ويحتمل البناء فيهما على عدم القطع، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الاثناء.
والمراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها.
ويؤيده توصيف الداء بك ” الغالب ” في الاول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة للصلاة، فهما حينئذ دليلان للمختار: من عدم حدثية مثله، فلا يتم الاستنادإليهما حينئذ.
نعم: في الموثق ” صاحب البطن يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ” (3) وهو ظاهر في المرام، للفظي ” الرجوع ” و ” الاتمام ” ولكن في مقاومته لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها من الاخبار والاجماع المحكي عن بعض الاخبار (4) نوع تأمل، مع عدم الصراحة فيه بل وعدم الظهور المعتد به، لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاتا ثم يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلا.
ولعله لهذا اختار في المختلف (5) والتذكرة (6) ونهاية الاحكام (7) وجوب الوضوء والاستئناف.
وتمام التحقيق سيأتي – إن شاء الله تعالى – في قواطع الصلاة.
والجمع بين القولين طريق الاحتياط، وينبغي أن يكون العمل عليه.
1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون.
ح 1043 ج 1 ص 363.
2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 210.
3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 210.
4) كما في تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج 1 ص 132.
5) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 28 س 5.
6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 34.
7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في حكم المسلوس والمبطون ج 1 ص 68.