پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص262

الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة، كالحسن: في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال: إذا لم يقدر على حبسه فالله تعالى أولى بالعذر، يجعل خريطة (1) ومثله غيره (2) مضافا إلى الملة السهلة السمحة.

والامر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشائين بأذان وإقامتين في الصحيح (3) لعله للخبث لا للحدث، أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما، أو للاستحباب.

(وقيل: يتوضأ لكل صلاة)

وهو أشهر وعن الخلاف (4) والسرائر (5)، لحدثية الصادرة عنه وناقضيته للوضوء، ولا دليل على العفو مطلقا واستباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله، وعليه يجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه

(وهو حسن)

قوي متين لو وجد عموم على الامرين فيه هنا أيضا، وليس إلا الاطلاق، وقد عرفت ما فيه مع ما تقدم.

ولا ريب أنه أحوط، وليكن العمل عليه مهما أمكن.

وعن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين والعشائين، وفيهما إلى الاول لكن مع الجمع لا مطلقا (6)، للصحيح المتقدم.

وقد مر الكلام فيه.

(وكذا)

الكلام قولا ودليلا واحتياطا في

(المبطون)

الغير القادر على التحفظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة.

والمختار المختار، ويؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الاخبار، وليس فيه القول الثالث.

(و)

القادر على ذلك

(لو فجأه الحدث في)

أثناء

(الصلاة توضأ وبنى)


1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210.

2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 ج 1 ص 210.

3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 210.

4) الخلاف: كتاب الطهارة م 221 في المستحاضة ومن به سلس البول ج 1 ص 249.

5) السرائر: كتاب الصلاة في حكم المريض المبتلى بسلس البول والثفل ج 1 ص 350 (6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 73.