ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص261
والوضوءات البيانية، مع قوله – صلى الله عليه وآله -: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (1).
وخلاف الاسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم (2) شاذ مدفوع بما ذكر.
ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الاصحاب الجواز اضطرارا، بل عن ظاهر المعتبر الاجماع عليه (3).
والمراد منه المعنى الاعم الشامل للوجوب.
ولا ريب فيه هنا، لعدم سقوط نفس الغسل بتعذر المباشرة، كيف لا ! و ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” كما في المعتبر (4).
مضافا إلى ورود الامر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبر (5).
ولا قول بالفرق، فتجب أيضا في المسألة.
(ومن دام به السلس)
أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة
(يصلي كذلك)
من دون تجديد للوضوء، وفاقا للمبسوط (6) وغيره، لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها، وظاهر إطلاق الموثق: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ؟ قال: فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذييتوضأ منه (7).
ويؤيده – مضافا إلى التعليل فيه – ظواهر المعتبرة الاخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة مع التعرض لما سواه (8) مما دونه من التحفظ من
1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا احكام الوضوء ج 1 ص 25 س 36.
3) و (4) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 162.
5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التيمم ح 10 ج 2 ص 968.
6) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 68.
7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 189.
8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 210.