پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص260

تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان، تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله، وفاقا لنهاية الاحكام (1) والدروس (2) ومع عدمه فالاحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه، وفاقا للمنتهى (3) ونهاية الاحكام (4) تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة.

بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، كما عن الذكرى (5).

والجمع بينه وبين التيمم أحوط.

ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله، كما عن المعتبر (6) والنهاية (7) والتذكرة (8)، للحسن ” عن الجرح ؟ قال: اغسل ما حوله ” (9).

ونحوه وغيره (10) ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.

ولكن في السكوت عنه إيماء إليه، فتأمل.

(ولا يجوز أن يولي)

واجبات أفعال

(وضوءه)

كنفس الغسل والمسح لا غير

(غيره اختيارا)

إجماعا، كما عن الانتصار (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) ونهاية الاحكام (14) وروض الجنان (15)، لظاهر الاوامر بها في الكتاب والسنة


1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء الجبيرة ج 1 ص 66.

2) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ص 5 س 11.

3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72.

4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66.

5) ذكرى الشيعه: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 18.

6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410.

7) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 16.

8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 66 س 36.

9) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.

10) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 326.

11) الانتصار: في المسح وغيره ص 29.

12) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 162.

13) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 37.

14) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 49.

15) روض الجنان: كتاب الطهارة في اشتراط الوضوء.

ص 43 س 3.