پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص257

الجبيرة: كيف يصنع ؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الاناء حتى يصل إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله (1).

ولهذا يحمل عليه الامر بالنزع الوارد في الحسن: وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (2).

هذا إذا كان في محل الغسل.

وأما إذا كان في محل المسح: تعين الاول – أي النزع – مع الامكان، ومع عدمه يمسح على الجبيرة.

وقيل: بوجوب التكرار والوضع هنا أيضا (3) تحصيلا لما تيسر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة.

والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل، والجمع بين الامرين احتياط لا يترك.

(وإلا)

أي وإن لم يمكن النزع ولا شئ من الامرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها

(مسح عليها)

أي الجبائر

(ولو)

كانت

(في موضع الغسل)

اتفاقا كما عن الخلاف (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) وظاهر المعتبر (7)، للحسان، منها: عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، الحديث (8).


1) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 327.

2) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.

3) اختاره في جامع المقاصد: ج 1 ص 233 وأفتى به في كشف اللثام: ج 1 ص 75 ونقله في مفتاحالكرامة عن رياض المسائل، من دون ذكر الوضع في الثلاثة.

4) الخلاف: كتاب الطهارة م 110 في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة ج 1 ص 159.

5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 38.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 10.

7) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 161.

8) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.