پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص256

بالمسح الاول عن العهدة، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه (1)، وكذا عن السرائر (2).

(ويحرك)

أو ينزع

(ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالخاتم)

والدملجونحوهما، ومنه الوسخ تحت الاظفار الخارج عن العادة قطعا، وغيره على الاحوط

(وجوبا)

لعدم صدق الامتثال بدونه، وللنصوص، منها: الصحيح، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (3).

والحسن: عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال: حوله من مكانه، وفي الوضوء تديره (4).

(ولو لم يمنع)

قطعا

(حركه استحبابا)

ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا، وهو فرع الثبوت.

(والجبائر)

أي الالواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية

(تنزع)

وجوبا اتفاقا، تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الاخبار، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة

(إن أمكن)

شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الاحوط – بل قيل بتعينه، كما عن التذكرة (5) – والتخيير على الاظهر، وفاقا لظاهر التحرير (6) ونهاية الاحكام (7) للاصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي


1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33.

2) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء.

وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100.

3) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 329.

4) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329.

5) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 37.

6) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 10 س 35.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في احكام وضوء الجبيرةج 1 ص 64.