پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص252

مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صح الوضوء، وفاقا للشهيدين (1).

وتقييد الاصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة كما ذكرناه، لا لاخراج ما فرضناه، صرح به شيخنا في الذكرى (2).

وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدمناه: من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة (3) الناشئة عن التأخير.

((4) والفرض في الغسلات)

التي يتحقق به الامتثال

(مرة)

واحدة إجماعا من الكل

(و)

الغسلة

(الثانية)

جائزة بلا خلاف، كما صرح به بعض المحققين (5) ونقله عن أمالي الصدوق (6)، ودل عليه الاخبار حتى الاخبار النافية للاستحباب عنها، كالخبر المروي في الخصال: هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله تعالى (7) في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلالكعبين مرة مرة، ومرتان جائز (8) فالقول المنقول في الخلاف (9) عن بعض الاصحاب بعدم مشروعيتها (10) ضعيف قطعا.


1) البيان: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10.

والروضة البهية: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 327.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 92 س 22.

3) في نسخة ق ” الصورة الخاصة “.

4) الموجود في المتن المطبوع ” مسائل: والفرض الخ “.

5) لعل مراده من ” بعض المحققين ” كاشف اللثام، حيث قال: ” والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها وهو أقوى الخ ” لكنه – قدس سره – لم يصرح بعدم الخلاف، راجع كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 74 س 16.

6) أمالي الصدوق: المجلس 93 ص 514.

7) في نسخة ل ” سبحانه عز وجل “.

8) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 9 ج 2 ص 603 مع اختلاف يسير.

9) الخلاف: كتاب الطهارة م 38 في غسل الاعضاء ج 1 ص 87.

10) نسب القول بعدم المشروعية إلى صريح كلام الصدوق في الفقيه وظاهر كلام الكليني في الكافي، راجع الحدائق الناضرة: ج 2 ص 320 – 321.