ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص249
هذا القول.
والثالث مردود بعدم إفادة الامر الفورية على الاظهر الاشهر، والشك في إفادة الفاء المزبورة لها للاختلاف فيها، ومنع الاجماع في مثل المقام.
وعلى تقدير تسليم الفورية، فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه، لا أبعاض أفعاله وأجزائه، ولو سلم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالاضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة، ولا قائل بها، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة مما كاد أن يقطع بفساده.
والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهرا،على ما يشهد به سياقهما، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.
كما هو الاشهر الاظهر وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الاحكام (4) والبيان (5) وظاهر الخلاف (6) والنهاية (7) والكامل (8) والكافي لابي الصلاح (9)، لاستصحاب بقاء الصحة والاتفاق فتوى ورواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين (10) وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة، منها: الموثق ” إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤوك فأعد على (11) وضوئك، فان
1) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 157.
2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 70 س 31.
3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 20 س 12.
4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في باقي أركانه ج 1 ص 49.
5) البيان: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10.
6) الخلاف: كتاب الطهارة م 41 في وجوب الموالاة.
ج 1 ص 94.
7) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 15.
8) راجع ذكرى الشيعة: الواجب السابع الموالاة ص 91 س 36.
9) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص 133.
10) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الوضوء ج 1 ص 287، وليس فيه الاخذ من بلل الوجه بل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين.
11) كذا في أكثر السنخ، والظاهر، زيادة ” على ” ولم يرد في الوسائل أيضا.