ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص243
(ويجوز)
المسح هنا كالرأس
(منكوسا)
على الاشهر الاظهر، لما تقدم.
مضافا إلى خصوص الخبر، بل الصحيح: أخبرني من رأى أبا الحسن – عليه السلام – بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فانه من الامر الموسع (1).
والصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (2).
خلافا لمن تقدم لما تقدم.
والجواب ما عرفت ثمة.
(ولا يجوز على حائل من خف وغيره)
ومنه الشعر المختص على الاحوط، لندرة إحاطة الشعر بالرجل، فلا يعمه الاطلاق وعموم ” الارجل ” بالنسبة إلالمكلفين، وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر.
والاصل في المقام – مضافا إلى ما تقدم في المسح الاول من الاجماع منا وغيره – النصوص.
(إلا لضرورة)
اتفاقا على الظاهر، للعمومات وأخبار الجبائر، منها: خبر وضع المرارة على الاصبع (3).
ومنها: التقية، لخبر أبي الورد – المعتبر بورود المدح فيه ورواية حماد عنه واشتهاره بين الاصحاب – عن الخفين هل فيهما رخصة ؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (4).
وما ورد في المعتبرة: من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج (5) مع مخالفته الاعتبار والاخبار – عمموما وخصوصا – يحتمل الاختصاص بهم – عليهم السلام – كما قاله زرارة في الصحيح (6) وأنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية،
1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 286.
2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 286.
3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 327.
4) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 322.
5) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 321.
6) نفس المصدر السابق.