پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص230

اشتهر بين الخاصة والعامة: من ان الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات، من دون تفصيل.

خلافا للمقنعة (1) والنهاية (2) فاكتفيا به حال الضرورة.

ويمكن حملهما كالمعتبرة على المبالغة، والا فيتوجه عليهما ما تقدم.

مضافا إلى عدم ظهور المجوزة فيها، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم.

وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعين والاخذ بما قابلها لازم، للشهرة العظيمة وظاهر الآية والاخبار المستقيضة المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية، فتأمل.

(والرابع:مسح بشرة(مقدم الراس)

أو شعره الغير المتجاوز بمده عن حده، بالنصوص والاجماع، ففي الصحيح: مسح الراس على مقدمه (3).

وفي آخر: تمسح ببلة يمناك ناصيتك (4).

وبها يقيد اطلاق الآية والاخبار.

وما في شواذ اخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك (5) فضعيف متروكباجماعنا، محمول على التقية.

والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه بالناصية، فلو مسح القدر الواجب من اي موضع منه ولو ارتفع الناصية ولم يصادف منها شيئا كفى، على ما يستفاد من ظاهر كلمة الاصحاب إلا أن ظاهر الصححيح المتقدم يعطي تعين الثاني، لظاهر الامر، بناء على تفسير الناصية به، الا انه ربما فسر بمطلق شعر مقدم الراس ايضا.


1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.

2) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب وكيفية الطهارة ص 15.

3) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 289.

4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.

5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوضوء ح 5 و 6 و 7 ج 1 ص 290.