پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص220

موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه.

على خلاف في صحة الاخيرين من جمع، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى الاصحاب (1)، استنادا منهم إلى منافاته للاخلاص المأمور به.

وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنة المتواترة معنى، ولذا اختار جملة من المحققين الجواز.

وقيل: أو مجردا عن ذلك، فانه تعالى غاية كل مقصود.

وعلى الاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن.

ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدم، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم قيام دليل عليه يعتد به.

أما هي: فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، بل ولا خلاف فيه فتوى ودليلا كتابا وسنة.

وربما نسب في الذكرى (2) إلى الاسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث.

ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب (3).

وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركا، إلا أنه على ما قيل لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الموجوب والندب، لانه في وقت العبادة الواجبة المشروطية به لا يكون إلا واجبا وبدونه يكون مندوبا، وعلى التقديرين يكون معينا.

(ويجوز)

بل يستحب، (4) كما في القواعد (5)

(تقديهما عند غسل اليدين)

المستحب للوضوء بوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم والاغتراف من إناء لا يسع كرا، أو مطلقا مع خلوهما عن النجاسة المتيقنة عند الاكثر، التفاتا إلى


1) القواعد والفوائد: القاعدة 39 الفائدة الثانية ج 1 ص 77.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 80 س 7.

3) المعتبر: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 138.

4) في النسخة المطبوعة وفي نسخة ” ش ” بل ويستحب.

5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 9 السطر قبل الاخير.