پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص215

من جهة اخرى، جمعا، ولا يعتبر التكافؤ هنا مسامحة، ويحتملهما كلامهما.

ولظاهرهما وظاهر المفيد في الثاني (1) فلم يجوزوه.

وهو أحوط.

ويتأكد كراهتهما في الليل، لما ينقل: من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم (2).

وظاهر الروايات – كالمتن – مع الاصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة.

خلافا للاكثر ومنهم الشيخان، فألحقا به الغائط (3).

ولا بأس،للاولوية، كما عن الذكرى (4)، فتأمل.

وفي ثبوتها في الماء المعد في بيوت الخلا لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء إشكال ينشأ من الاطلاق ومن الاصل وعدم تبادر مثله منه.

والاول أحوط.

(واستقبال الريح به)

أي بالبول، بل مطلقا، للمرفوع: ما حد الغائط ؟ فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (5).

ومثلها في المرسل (6).

وعن علل محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة (7).

والخبران وان احتملا الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط


1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 41.

2) عوالي اللئالي: باب الطهارة ح 69 ج 2 ص 187.

3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارة ص 41.

والنهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 10.

4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 22.

5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 213.

6) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.

ح 47 ج 1 ص 26.

7) بحار الانوار: الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 53 ج 80 ص 194.