ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص212
المياه، كشطوط الانهار ورؤوس الآبار
(والشوارع)
جمع شارع، وهو الطريق الاعظم – كما عن الجوهري – والمراد بها هنا مطلق الطريق النافذة، إذ المرفوعة ملك لاربابها عند الاصحاب.
(ومواضع اللعن)
المفسرة في الصحيح بأبواب الدور، ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل.
(وتحت الاشجار المثمرة)
بالفعل، كما يستفاد من الخبر: نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها (1).
ويشهد له آخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكلين لحفظ الثمار (2).
هذا، مضافا إلى الاصل.
أو مطلقا، لاطلاق الصحيح الآتي، مع المسامحة، فتأمل.
كل ذلك للمعتبرة، منها: الصحيح، تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشحار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن ؟ قال: أبواب الدور (3).
وظاهرها المنع.
وحمل في المشهور على الكراهة، للاصل.
وعن الهداية (4) والفقيه (5) والمقنعة (6) المنع من التغوط في الاخير خاصة.
وهو أحوط.
(وفئ النزال)
المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين – والتعبير به إما لغلبة الظل فيها أو لفيئهم ورجوعهم إليها – للتأذي، وكونه من مواضع اللعن بناءعلى الاحتمال المتقدم، وللخبرين (7).
وظاهرهما التحريم وعدم الجواز، كما عن
1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 228.
2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 230.
3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 228.
4) الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 29.
5) من لا يحضره الفقهية: باب ارتياد المكان للحدث و ح 63 ج 1 ص 32.
6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارة ص 41.
7) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ج 2 و 4 ج 1 ص 228 و 229.