ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص210
وعليها يحمل إطلاق ما دل على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول.
وفيه إشعار بعدم الوجوب، وهو مع الشهرة العظيمة وخلو الاخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء عن البول من الامر به بالمرة – كالصحيح ” إذا انقطعت درة البول فصب الماء ” (1) بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الاحليل خاصة، كالموثق ” إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ فانما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ” (2) فتأمل – كاف في حمل الصحيحين الآمرين به (3) على الاستحباب، مع عدم صراحتهما وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدمناه، لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق – عليه السلام – وأبي الحسن – عليه السلام – إياه، ففي أحدهما: بال الصادق – عليه السلام – وأنا قائم على رأسه، فلما انقطع شخب البول، قال بيده: هكذا إلي، فناولته فتوضأ مكانه (4).
فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة (5) وابن حمزة (6)، وربمانسب إلى الاستبصار.
وسياق كلامه في بابه (7) يخالفه.
والاحوط مراعاته كيف كان.
والاحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه،
1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 247.
2) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 244.
3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200.
والآخر: ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 225.
4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 247.
والخبر الآخر: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 243.
5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ص 487 س 27.
6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.
7) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراءج 1 ص 48.