پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص204

لا تزول با لاحجار.

لا اللون – كما توهم – لدلالته على بقاء العين، لمنع الدلالة أولا، ثم منع كون تلك العين الباقية – على تقدير تسليمها – غائطا ثانيا،والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه – كما في الخبر المعتبر – (1) ثالثا.

ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا – كما حكي – للاصل، ولذيل الحسن المتقدم: قال: فان ينقى ماثمة ويبقى الريح ؟ قال: الريح لا ينظر إليها.

وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت.

وهو كما ترى !

(وإن لم يتعد المخرج تخير)

في التطهير

(بين الماء والاحجار)

إجماعا، للمعتبرة المستفيضة (2).

وكذا غيرها من الاجسام الطاهرة المزيلة للعين على الاشهر الاظهر، بل عن الخلاف عليه الوفاق (3)، لعموم الحسن السابق (4) والموثق (5) والنبوي ” إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات (6) من تراب ” (7) وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف (8)، وإشعار الاخبار (9) الناهية عن العظم والروث به.

خلافا للاسكافي في الآجر والخزف (10).

وما تقدم حجة عليه.


1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1032.

2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 246.

3) الخلاف: كتاب الطهارة م 51 في جواز الاستنجاء بالاحجار وغيرها ج 1 ص 106.

4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227.

5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223.

6) في المستدرك: ب 22 ح 7 ج 1 ص 274 ” ثلاث حفنات ” وفي الذكرى: ص 21 ” ثلاثة حثيات “.

7) سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 12 ج 1 ص 57، وفيه: ” بثلاث حثيات “.

8) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 3 ج 1 ص 252.

9) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 252.

10) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 13.