پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص202

المتنجس منجسا مطلقا، لا على الخلاف كما توهم، مضافا إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الاجماع وغيره من الادلة، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الاواني والفرش والبسط متى تنجس شئ منها (1)، وليس ذلك إلا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة، ولو كان مجرد زوال العين فيها كافيا لعري الامر فيها بذلك عن الفائدة لعدم استعمال شئ منها في مشروط بالطهارة، ولاشير في خبر منها بكفاية التمسح، فتأمل.

وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج ضعيف أولا: بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه.

وثانيا: بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الامر بالحيلة المزبورة.

وثالثا: بعدم المنافاة بين حصول هذهالحكمة وبين القول بتعدي النجاسة، فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد بالبديهة.

ورابعا: بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى مما ذكرناه من الاحتمال، فترجيحه عليه وجعله دليلا غير واضح.

وبالجملة: فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبين.

(وأقل ما يجزي)من الماءهنا(مثلا ما على الحشفة)على الاشهر، للخبر (2) وضعفه لو كان بالشهرة قد انجبر، وإلا فهو حسن على الاظهر، وهو حجة في نفسه على الاصح، والعمل عليه متعين كيف كان.

والاظهر في تفسيره: كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة بناء على اشتراط الغلبة في المطهر وهو لا يحصل بالمثل.

وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين.

وما قيل في دفعه تكلف مستغنى عنه.

وفيه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمى الغسل – تمسكا بالاصل والاطلاقات


1) وسائل الشيعة: ب 5 و 51 و 53 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1004 و 1074 و 1076.

2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242.