پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص197

ونسبة المخالفة إلى الصدوقين ضعيفة وعبارتهما مؤولة، لدعوى أحدهماالاجماع على النقض به في الخصال (1).

وإطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفسه، لا من حيث كونه محتملا لخروج الحدث معه، كما نسب إلى العامة، وفي الحسن تصريح به، حيث قال – عليه السلام -: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (2).

وما ربما يتوهم منه المخالفة لعله محمول على التقية، لما ذكر، ولتصريح بعض المعتبرة بعد نقض الطهارة باحتمال طرو الناقض شكا أو ظنا، ففي الصحيح: عمن حرك إلى جنبه شئ وهو لم يعلم به ؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (3).

وفي الموثق: إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك أحدثت (4).

وبذلك صرح جمع من الاصحاب.

وفي حكمه الاغماء والجنون والمزيل للعقل مطلقا، بإجماع المسلمين كما في التهذيب (5)، وبلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى (6)، وفي الخصال: أنهمن دين الامامية (7)، وفي الصحيحين المعلق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل (8) دلالة عليه.


1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ج 2 ص 603 ولم أجد فيه التصريح بالاجماع، ولعله مستفاد من عنوان ” شرائع الدين “.

2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 180.

3) و (4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 و 7 ج 1 ص 174 و 176.

5) تهذيب الاحكام: ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 34 س 15.

7) كذا في النسخ ولعله من سهو القلم.

وجدته في المجلس الثالث والتسعون من الامالي بلفظ ” والنوم إذا ذهب بالعقل ” ص 514.

8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 177، والآخر: ب 3 من أبواب نواقض