ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص188
المأمونة (1) كما في الشرائع (2) وعن المقنعة (3) والمراسم (4) والجامع (5) والمهذب (6)، ودل عليه الموثق: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض ؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (7).
وهذا هو الاوفق بالاصل سيما مع اعتضاده بالشهرة، فيقيد به إطلاق الخبرين.
والظاهر في الاطلاق لا يقاومه، سيما مع اختلاف نسخه.
ولكن الاول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.
وربما نيطت الكراهة في القواعد (8) وكذا عن النهاية (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) بالمتهمة، ولا إشعار به في الاخبار، لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة، فإن المتبادر من ” المأمونة ” من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.
ثم إن غاية ما يستفاد من الاخبار كراهة الوضوء لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب، فالتعميم وغير واضح، ولكن المسامحة في أدلة الكراهة يقتضي لنا ذلك بل الظاهر الانفاق عليه، ولعله كاف ولو قلنا بعدمها.
1) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه واحكامها ح 16 ج 1 ص 222.
والاستبصار كتاب الطهارة ب 7 في استعمال فضل وضوء الحائض و.
ح 2 ج 1 ص 17.
2) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاسآر ج 1 ص 16.
3) المقنعة: كتاب الصيد والذبائح والاطعمة ب 2 في الذبائح والاطعمة ص 584.
4) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 37.
5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 20.
6) المهذب: كتاب الاطعمة والاشربة باب اقسام الاطعمة والاشربة ج 2 ص 430.
7) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الاسئار ح 5 ج 1 ص 170.
8) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في المضاف والاسآر ج 1 ص 99.
9) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 4.
10) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 76.
11) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 62.