ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص184
ففي الصحيح، الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، يغتسل من مائه ؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب (1).
وفيه: قال: رأيت أبا جعفر – عليه السلام – جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لو لا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنبت ماء الحمام (2).
وبمعناه الخبر الموثق، وزيد فيه ” لا يغسل رجله حتى يصلي ” (3).
وحمل الحمام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمام علم طهارة أرضه، مع أنه نفى البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل (4) من دون استفصال.
وكيف كان: فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقا مع عدم العلم بطهارته.
وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي، لكن الاجتناب أحوط.
(ويكره الطهارة)
بل مطلق الاستعمال على الاصح وفاقا للنهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)
(بماء اسخن بالشمس)
قصدا خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر (8) والجامع (9) والخلاف (10) أو أسخنته مطلقا كما عن المبسوط (11)
1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 111.
2) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 111.
3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 153.
4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 9 ج 1 ص 154.
5) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 9.
6) المهذب: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 27.
7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة: باب المياه ص 20.
8) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 95.
9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 20.
10) الخلاف: كتاب الطهارة م 4 في جواز الوضوء بالماء المسخن ج 1 ص 54.
11) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 9.