ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص178
وينبغي القطع بعدم المنع فيما ينتضح من الغسالة في الاثناء فيه – كما يفهم من بعض المانعين – للصحيح: الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ؟ فقال: لا بأس، ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).
وكذلك الفضالة، للصحيح في اغتسال النبي – صلى الله عليه وآله – مععائشة في إناء (2) فتأمل.
وكذلك الكثير، للصحيح المتقدم في الغدير المجتمع فيه ماء السماء.
والصحيح الآخر: عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب يتوضأ منها ؟ فقال: وكم قدر الماء ؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ منه (3).
وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه.
وربما أوهم بعض العبارات ثبوت الكراهة فيه.
وما تقدم من الاخبار موردها الجنب، فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل، والاجماع غير معلوم، لاختصاص بعض العبارات به كالاخبار، وتنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل، ومعه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به، ولم يتصد أحد لنقله ليجب اتباعه.
إلا أنه مع ذلك في الجملة غير بعيد بشهادة الاستقراء، حيث إن المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الاحكام.
ولكن يبقى الكلام في غيرهما كالمستحاضة الكثيرة مثلا، ولعل فتوى أكثر الاصحاب كافية في ثبوت الكراهة، والله أعلم.
ومما ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الاغسال المندوبة، ولعله لا خلاف فيه، كما صرح به جماعة وأفتى به بعض المانعين.
(وفي)
تنجس
(ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان)
بل
1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 5 ج 1 ص 153.
2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاسئار ح 1 ج 1 ص 168.
3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 ج 1 ص 119 وليس فيه ” وأقل “.