ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص173
بالمائعات مطلقا، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا.
وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا (1).
وهو كسابقه لا دليل عليه.
(وينجس)المضاف(بالملاقاة)للنجاسةمطلقا(وإن كان كثيرا)
2) إجماعا كما في المعتبر (3) والمتنهى (4) والتذكرة (5) وعنالشهيدين (6) ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه.
ويدل عليه في القليل منه بعده فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق، وخصوص الخبر ” من قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ؟ قال: يهراق مرقها ” (7) وفي آخر ” عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال: يهراق المرق ” (8) الحديث.
(وكل ما يمازج)
الماء
(المطلق ولم يسلبه الاطلاق)
عرفا
(لا يخرجه (9) عن إفادة التطهير)
مطلقا
(وإن غير أحد أوصافه)
خالفه الممازج فيها إجماعا أو وافقه مطلقا على أظهر الاقوال لدوران الاحكام مع الاسم، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا على قول، لاصالة الاباحة.
وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة.
وفيه قول آخر.
1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 10 س 26.
2) في المتن المطبوع ” وإن كثر “.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 84.
4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 22 س 1.
5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 9.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7 السطر الاخير.
والروضة البهية: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 279.
7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 150.
8) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056، مع اختلاف يسير.
9) في المتن المطبوع ” لا يخرج “.