ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص171
خلافا للصدوق في الفقيه (1) والامالي (2) والهداية (3)، فجوز الطهارة عن الحدث بماء الورد مطلقا، لرواية (4) شاذة متروكة بالاجماع، ومع ذلك سندها – لاشتماله على ” سهل ومحمد بن عيسى عن يونس ” – غير مكافئ لاسانيد معتبرة، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة وما تقدم من الادلة.
هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما، وإلا كما هو المشهور في الاول وقول جماعة ومنهم الصدوق – بل هر الاصل فيه باعتبار متابعة شيخه – في الثاني، فهي ساقطة بالكلية.
ولابن أبي عقيل، فجوز التطهير به اضطرارا (5).
ولم نقف على مستنده، ولعله الجمع بين المعتبرة والرواية.
وهو ضعيف، مع أنه خال عن الشاهد.
(وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما)
وأشهرهما
(المنع)
مطلقا، لاصالة بقاء النجاسة، واشتغال الذمة بالمشروط بازالته فيه، والاوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء، فلا يجوز المخالفة، ويدل على التقييد من هذه الجهة، فيقيده به الاخبار المطلقة، مع التأمل في شمولها لمثل المقام.
ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة، كقوله ” ولا يجزي في البول غير الماء ” (6) وقوله: ” كيف يطهر من غير ماء ؟ ” وفي الصحيح: عنرجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ؟ قال: يصلي فيه إلى حين وجدان الماء (8).
خلافا للمرتضى (9) والمفيد (10) فجوزاه كذلك، للاجماع، وإطلاق الامر
1) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 6.
2) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 514.
3) الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 12.
4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 148.
5) كما في ذكرى الشيعة: ص 7 س 25.
6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 223 مع اختلاف يسير.
7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1043.
8) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1066، مع اختلاف.
9) و (10) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في التطهير بالمضاف ج 1 ص 82.