ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص162
ثم ان رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلو بدنه من النجاسة مطلقا، كما هو ظاهر الاكثر.
خلافا للمنتهى (1) فأطلق لاطلاق الاخبار، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني.
وهو حسن فيه دون غيرها من النجاسات لولا الاجماع المدعي فيه كما تقدم، وهو أرجح من الاخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة.
(وكذا لك)
وقوع
(الكلب لو خرج حيا)
على الاشهر الاظهر، للصحيح (2).
خلافا للحلي (3) فأربعون الحاقا له بغير المنصوص، بناء على عدم عمله به بناء على اصله، وهو وان اقتضى نزح الجميع، إلا ان ما دل على الاربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق اولى.
وهو ضعيف.
(و)
كذا ينزح
(للفارة ان تفسخت)
كما في الخبر (4) أو تسلخت كما في آخر (5) سبع فيهما، ولا خلاف في الظاهر.
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الاصحاب من الحاق الانتفاخ بالتفسخ لا دليل عليه سوى الاجماع في الغنية (6) المؤيد بكلامالجماعة.
ولعله لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى الحلي كونه اول درجة الملحق به (7) غير مسموعة، سيما في مقابلة العرف واللغة، وقد حكم المصنف (8) بعد نقله بغلطه.
(والا)
اي وان لم يتفسخ
(فثلاثة)
على الاشهر الاظهر، للصحيحين
1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 15 س 25.
2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 134.
3) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76.
4) و (5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1 وذيله ج 1 ص 137.
6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16.
7) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77.
8) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 71.