ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص155
والمنتهى (1) وظاهر المعتبر (2) والخبر الموثق (3) فيه ” ينزح منها سبعون دلوا ” (4) ولا فرق بين ما إذا كان ذكرا أو انثى صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا ان لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، وإلا اختص بالمسلم في قول قوي، خلافا للاشهرلاطلاق النص، وفي شموله للكافر نوع نظر، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كا عتبارها في جميع موجبات النزح، فيكون الامر بنزح السبعين مرتبا على موت الانسان من حيث هو هو كافرا كان أو مسلما، وهو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقا، ولذ لو استصحب المسلم منيا أو غيره مما يوجب نزح الجميع مثلا ومات فيه وجب حينئذ نزح الجميع، كما تقدم.
وليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.
وربما
بين وقوعه فيها ميتا فا لسبعين أو حيا فمات فالجميع لعموم النص في الاول، وثبوت نزح الجميع قبل الموت وهو لا يزيله في الثاني.
ومورد النص كما ترى هو الاخير، وهو ظاهر في ملاقاته له حيا، وتسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني ايضا.
ويلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتا ولم يغسل ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك، وان تيمم أو كان شهيدا ان نجسناه.
(و)ينزح (لك)وقوع(العذرة)اليابسة وهي فضلة الانسان، كما عن تهذيب اللغة الغريبين ومهذب الاسماء(عشرة)
دلاء، بلا خلاف كما عنالسرائر (5) بل الاجماع كما عن الغنية (6).
وليس في النص – كما سيأتي – اعتبار
1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 13 س 18.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62.
3) كلمة ” الموثق ” في الخطيتين غير موجود.
4) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141.
5) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79.
6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16.