ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص154
به قصور سند الخبرين وتهافت الاول مع غيره فيه ايضا لو كان لو قلنا بالنجاسة بالملاقاة، والا فلا احتياج لنا إليه بناء على التسامح في ادلة السنن.
(و)
ينزح
(لموت الحمار والبغل)
فيها مقدار
(كر)
1) بلا خلاف في الاول، للخبر عما يقع في البئر، إلى ان قال: ” حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: كر من ماء ” (2) ونقله في المعتبر بزيادة ” والبغل ” (3) وهو الموجود في بعض نسخ التهذيب (4)، ولعله لهذا اشتهر الحكم به في الثاني ايضا.
وعن الصدوق الاقتصار به في الاول (5).
وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به احد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الغنية (6).
مع ان هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.
(وكذا قال الثلاثة في)
موت
(الفرس)
المعبر عنه بالدابة
(والبقر)
واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعي الاجماع عليه في الاول في الغنية (7).
ومستندهم غير ظاهر وان ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه، ولكنه مشكل.
فالوجه الحاقه بغير المنصوص، وان كان على المختار متابعتهم لا بأس به ايضا.
(و)
ينزح
(لموت الانسان)
فيها
(سبعون دلوا)
للاجماع كما في الغنية (8)
1) في المتن المطبوع ” ولموت البغل والحمار ينزح كر “.
2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 57.
4) وجدناه في هامش مصورة عن نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة المشهد المقدس الرضوي بالرقم 11178.
5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 6، والهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 20.
6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 290 س 10 و 16.
7) نفس المصدر.
8) نفس المصدر س 11.