پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص153

الاصل على المتيقن وهو الاشهر.

واحتمل الاجزاء بهن المصنف في المعتبر (1) وتبعه في المنتهى (2)، بل وقطع به في التذكرة (3)، وهو ضعيف

(اثنان اثنان)

فلا يجزي الانقص وان نهض بعلمهم على الاظهر الاشهر، اقتصارا على مورد النص، خلافا للمنتهى في الناهض بعلمهم (4)، وهو ضعيف.

واطلاق خبر عمار يقتضي جواز الزيادة عليهم – كما هو المشهور – لكن الرضوي خصه بالاربعة، ولعله لبيان اقل ما يجب.

وربما علل الجواز بفحوى الخطاب، وهو كما ترى !

(يوما)

قصيرا كان أو طويلا، كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الاشهر، اقتصارا على المتيقن.

وربما قيل: من طلوع الشمس (5)، وهو محتمل، لكن الاول احوط.

على التقديرين فلا بد من ادخال جزء من الليل متأخرا وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما من باب المقدمة.

وتهيئة الاسباب قبل ذلك.

ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفق منهما.

ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها – كما قيل (6) – ولا الاكل كذلك، لعدم المانع في الاول وعدم صدق نزح اليوم في الباقي (7).

وربما قيل بجوازه ايضا، لقضاء العرف بذلك (8) فعدم الصدق ممنوع.

وهو محتمل لكن الاول اولى واحوط.

والحكم في اصله مما لا خلاف فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه (9)، فيجبر


1) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 77.

2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 السطر الاخير.

3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 4 س 36.

4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 13 س 2.

5) لم أجد من صرح بهذا.

نعم يمكن أن يستفاد من كلام صاحب المدارك (ص 10 س 33) حيث احتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الاطلاق في الاجارة والنذر ونحوهما.

6) صرح بذلك الشهيد – قدس سره – في مسالك الافهام: ج 1 ص 3 س 16.

7) في نسخة م ” الثاني “.

8) صرح به في مدارك الاحكام: ص 10 س 34.

9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 7 و 16.