ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص148
(وفي نجاسة)
ماء
(البئر)
وهي مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا
(بالملاقاة)
للنجاسة من دون تغيير
(قولان)
مشهوران
(أظهرهما)
عند المصنف تبعا للمشهور بين القدماء بل المجمع عليه بينهم كما عن الانتصار (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمصريات للمصنف (4) لكن في الاخيرين عدم الخلاف
(التنجيس)
لورود الامر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها – وهو فرع كونه للوجوب وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة، وهما هنا في محل المنع، مضافا إلى وروده فيما ليس بنجس إجماعا – وللصحاح وغيرها أقواها الصحيح: عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرة ؟ فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرها إن شاء الله (5).
ويتلوه في القوة الآخر: عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر القطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها ؟ فوقع بخطه في كتابه: ينزح منها دلاء (6).
وغيرهما ضعيف الدلالة جدا، وهما وإن قويت الدلالة فيهما، إلا أن الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيهما مع اختلاف تقاديرها إجماعا يوهن التمسك بهما.
مع كون الثانية – مضافا إلى كونها مكاتبة – غير صريحة الدلالة بل ولا ظاهرة، من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي، والتقرير حجة مععدم احتمال مانع من الرد، وهو في المقام ثابت، لاحتمال كون الوجه فيه التقية، بناء على كون النجاسة مذهبا لاكثر العامة، ويشهد له كونها مكاتبة.
1) الانتصار: كتاب الطهارة المسألة الرابعة ص 11.
2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 36.
3) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 69.
4) جوابات المسائل المصريات: المسألة الرابعة.
وليس فيها عدم الخلاف، فالمراد من ” الاخيرين ” الغنية والسرائر.
5) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 134، مع اختلاف يسير.
6) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 21 ج 1 ص 130، مع اختلاف يسير.