پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص140

الماء إليها فلا يبعد ذلك، لتعارضهما من الجانبين، فيبقى الاصلان سالمين عن المعارض.

ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.

وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها، فالاقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض وان احتمل الطهارة أيضا في الجملة، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بامكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله، إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الاول مجمعا عليه.

(وكذا)

(حكم ماء الغيث)

مطلقا

(حال نزوله)

من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه (1) وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادي النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقا، إلا أن عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه.

وكذلك إذا لم يجر على الاشهر، للاصل، واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النزاع، وللمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي قبل أن يغسله ؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي فيه ولا بأس (2).

وفي آخر: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (3).

وفي المرسل: كل شئ يراه المطر فقد طهر (4).

عليه السلام قال: ” الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر “، لكن في الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ج 1 ص 245 – حيث يعد من أهم مصادر الرياض – ” كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر “.


1) وهو العلامة – قدس سره – في جملة من كتبه، كالمنتهى: ج 1 ص 6.

والتحرير: ج 1 ص 4.

ونهاية الاحكام: ج 1 ص 228.

2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 108، مع اختلاف يسير.

3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 108.

4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 109، مع اختلاف يسير.