ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص139
المفروض مع غيره، كما نسب إلى الاكثر.
ومستنده الاخير إطلاق ما تقدم من الاخبار.
وهو ضعيف، لفقد ما يدل فيه على العموم، وضعف دلالته الاطلاق عليه من حيث قوة احتمال وروده مورد الغالب، وهو زيادة مواد الحمامات عنالكر غالبا.
ثم إن هذا لدفع النجاسة عن مياه الحياض.
وأما لتطهيرها لو انفعلت بالملاقاة، فلا، بل لا بد في المادة من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف (1)، على ما قيل.
وهل يكفي مقدار الكر فيها ؟ أم لا بد فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل الامتزاج لما في الحياض ؟ قولان مبنيان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو الاكتفاء بمجرد الاتصال، ولا ريب أن الاول أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى.
وابتناء القول الاول على الثاني دون الاول مبني على ما هو المشهور: من اعتبار الدفعة العرفية، وأما مع عدم اعتبارها – كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا بناء على عدم الدليل عليها – فيكفي مقدار الكر فيها ولو قلنا بالاول، كما لا يخفى، وهو غير بعيد.
والله العالم.
وفي نجاسة ماء الحياض بالملاقاة حين الاتصال بالمادة مع الشك في كريتها بناء على اعتبارها فيها خاصة أو مع ما في الحياض وجهان، بل قيل: قولان (2).
وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها لاستصحابي (3)بقاء الطهارة والمادة على الكرية وعمومي الاصلين البراءة و ” كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ” (4).
ولو طرأ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجئ
1) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42.
2) راجع الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الماء الجاري المقالة الثامنة حكم ماء الحمام ج 1 ص 213.
3) كذا في النسخة المطبوعة، والظاهر عدم الاحتياج إلى التثنية.
4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 99 فيه: قال الصادق – عليه السلام -: ” كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر “، وفي ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 106 عن أبي عبد الله