ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص136
واشتراط الكرية في الماء، لفقد اللفظ الدال عليه.
وغاية ما يستفاد منه الاطلاق والمقام غير متبادر منه، مضافا إلى عدم شيوع القليل منه وما هو مورد للترديد بالكر وعدمه في زمان الصدور.
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بالحاقه بالراكد، كما نسب إلى العلامة (1) والسيد في الجمل (2) ومستنده.
(ولا)
ينجس
(الكثير من)
الماء
(الراكد)
أيضا في الجملة إجماعا للاصل والعمومات السالمة عن المعارض وخصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة، ومطلقا على المشهور بل كاد أن يكون إجماعا.
خلافا لمن شذ حيثخص ذلك بما عدا مياه الاواني والحياض، لعموم النهي عن استعمال ماء الاواني.
وهو مع كونه أخص من المدعى معارض بعموم ما دل على عدم انفعال الكر مطلقا، وهو أقوى، لقوة احتمال ورود الاول على ما هو الغالب في مياه الاواني من نقصها عن الكر.
ومع التساوي فالترجيح لجانب الاول يحتاج إلى دليل، مع أن الاصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.
هذا، مع أن المفيد الذي نسب إليه هذا القول عبارته في المقنعة (3) وإن أوهمت ذلك، إلا أن ورودها – كمستنده – مورد الغالب محتمل، بل لعله ظاهر، كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب (4)، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك.
ثم إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء ؟ أم يكفي الاتصال مطلقا ؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم ؟ احتمالات بل أقوال خيرها
1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 6 س 12.
2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في احكام المياه ج 3 ص 22، نقلا با لمعنى.
3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 64.
4) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه وأحكامها و.
ج 1 ص 217 ذيل الحديث 9.