الرسائل الفقهیة-ج1-ص168
لكان حاله حالهم بلا شبهة.
ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة، والمحقق في موضعه.
ويدل عليهما أيضا: أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة، والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة – على ما بيناه في رسالتنا في ” أصل البراءة ” – يدل عليهما البتة، بل بينا فيها – غاية التبيين – كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين، فلاحظ (1).
ويدل عليهما أيضا: أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده، لما ورد منهم: ” لا تنقض اليقين إلا باليقين ” (2)، وقولهم: ” لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ” (3)، وقولهم: ” لا تنقض اليقين بالشك أبدا ” (4).
إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.
ويدل عليهما أيضا: الآيات، مثل قوله تعالى:
(واحل لكم ما وراء ذلكم) (5).
وقوله تعالى:
(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (6).
(1) لاحظ ! الرسائل الاصولية: 349.
(2) لاحظ ! بحار الأنوار: 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53.
(3) لاحظ ! بحار الأنوار: 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53.
(4) لاحظ ! تهذيب الأحكام: 1 / 8 الحديث 11، 421 الحديث 1335، وسائل الشيعة: 1 / 245 الحديث 631.
(5) النساء (4): 24.
(6) النساء (4): 23.