پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص10

الشارع، فإذا انعدم الظن مع وجوده، أو انعدم هو، فلا يبقى ظنه قطعا، لأن بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع، فبأي سبب يكون حجةومحسوبا مكانه ؟ ! مع أن هذا استصحاب ضعيف.

فعلى القول بحجية الاستصحاب ربما لا يقولون بحجية مثله، مع أن الاستصحاب حجة إذا لم ينعدم موضع الحكم، وهنا انعدم، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب، وانعدامه من جهة أن الظن في الدماغ، والظنون صورة حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان، وهو متفق عليه.

وليس المراد مطابق المظنون، لأنه محتمل ليس إلا، بل رجحانه – أي الراجح – مع أن الأصل عدم تحقق ظن غير ما ذكر، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب.

مع أنه على تقدير أن يكون للنفس ظن، فهو غير هذا الظن، وهذا انعدم يقينا، وكونه غيره يجئ مقامه خلاف الأصل أيضا، مع أن نفس الناطقة بعد الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل، لا أنه يحصل له الظن، لأنه خلاف المعقول والمنقول.

بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم (عليه السلام) ليس بحجة أصلا، ولا شكأن المجتهد ليس بمعصوم، فلا يكون قوله حجة جزما، ولذا قال الأخباريون بعدم حجية قول غير المعصوم (عليه السلام) (1)، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد (2).

واما المجتهدون، فهم وإن قالوا بحجية قول غير المعصوم (عليه السلام) في الجملة،


(1) لاحظ ! الفوائد المدنية: 7 و 17 و 40 و 47 – 131.

(2) لاحظ ! ذكرى الشيعة: 2، معالم الاصول: 242 – 243، الوافية في اصول الفقه: 304.