پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص308

لورثته ورواه الكليني بتفاوت في المتن وعن عبيد بن زرارة باسناد فيه غير موثق قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل سقط عليه وعلى امراته ( بيت صح ) فقال يرث المراة من الرجل ثم يورث ( الرجل من صح ) المراة وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما ( ع ) مثل ذلك أو عن محمد بن مسلم باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابي جعفر ( ع ) في الرجل يسقط عليه وعلى امراته بيت قال يورث المراة من الرجل ( ويورث الرجل من صح ) المراة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ورواه الكليني ( ومنها ما رواه الكليني صح ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سالت ابا عبد الله ( ع ) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم ايهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ( ع ) ومثله عنه بطريق اخر الا انه قال كذلك وجدناه في كتاب علي ( ع ) ومنها ما رواه الشيخ عن ابان في الصحيح عن رجل عن ابي عبد الله قال سئلته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم فقال يورث بعضهم من بعض وعن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين ( ع ) في قوم غرقوا جميعا اهل البيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء ( ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء صح ) شيئا فاعلم ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط ثلثة الاول ان يشتبه الحال في تقدم موت احدهما على الاخر وتاخره عنه الثاني ثبوت المال لجميع المهلكين أو لواحد منهم لان التوريث فرع تحقق المال ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له الثالث ان يكون كل واحد يرث من الباقي وهذا الشرط مشهور ( بين الاصحاب صح ) وانتفاء الحكم في صورة لم يكن الارث في شئ من الجانبين اصلا ظاهرا كما إذا مات اخوان لكل واحد منهما ولد وإذا مات اخوان لواحد منهما ولد ولم يكن للاخر اقرب من صاحبه فالمشهور عدم توريث الاخ واختصاص الميراث بغيره وان كان ابعد لعدم ثبوت بقائه بعد اخيه وعدم خروجه عن الاصل السابق بالنصوص لاختصاصها بالتوارث الداير من الجانبين وفيه الاشكال الذي ذكرنا سابقا على ان عموم قول الصادق ( ع ) يورث بعضهم من بعض في اخبار متعددة يقتضي ثبوت الارث ههنا من جانب واحد فإذا اجتمعت الشرايط يرث كل واحد ( من الاخر صح ) بان يفرض موت احدهما اولا فيرث الاخر منه ثم يفرض موت الاخر اولا فيرث الاول منه والاشهر الاقرب انه لا يرث الثاني مما ورث الاول منه ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقته ورواية محمد بن مسلم ورواية حمران بن اعين وفيه خلاف للمفيد ( ره ) المسألة الثالثة لو ماتا بسبب مثل الغرق كالحرق واشتبه التقدم ففى انسحاب الحكم المذكور فيه ( قولان صح ) احدهما العدم وهو مذهب الاصحاب وثانيهما انسحاب الحكم في كل الابناء وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابي الصلاح المسألة الرابعة في وجوب تقديم الاضعف في التوريث يعني الا قل نصيبا قولان فذهب جماعة منهم الشيخان وابن ادريس والمحقق في فع ؟ إلى الوجوب وحجتهم صحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة الدالتين على الترتيب بدلالة لفظ ثم وذهب جماعة منهم الشيخ في الايجاز والمحقق في الشرايع إلى عدم الوجوب وحجتهم ما ذكر فيه بلفظ الواو والحجة من الجانبين ضعيفة ويمكن ترجيح الثاني للاصل ويؤيده عدم ظهور الفائدة الا على قول المفيد ( ره ) تمت الكتاب قد فرغت من تسويد الكتاب الموسوم بالكفاية مهاجرا إلى الاحياء من البداية إلى النهاية حامدا لواجب المتجمع الجمال والكمال سنة 126