پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص304

وقد وقع العرض على كتاب الله عند ورود الاخبار المختلفة وبعد قول السيد فقول المفيد ومن تبعه لا يخلو عن قوة ثم لا يخفى انا الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها في حرمان الثانية دون الاولى كما هو المشهور بين المتأخرين ليس له وجه وجيه لان مستند القائلين به الخبر الخامس نظرا إلى رعاية الجمع بينه وبين ما يدل على حرمان الزوجة مطلقا وكلام منقول عن ابن اذينة من غير اسناد إلى امام بتصريح أو اضمار أو نحو ذلك بل الظاهر انه كلام ابن اذينة وفتواه وليس شانه شان ساير المراسلات والمقطوعات والمضمرات التي يقال فيها ان الظاهر ان نقل مثلها انما هو عن الامام ( ع ) وفى المتن ايضا اجمال إذ ليس فيه الاعطاء من كل المتروكات ولا من كل ما فيه الخلاف والنزاع ولا فيه ان الاعطاء على سبيل الاستحقاق أو الوجوب أو الاستحباب وليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميت والنساء فيه اعم من الزوجة ففيه اجمال فالتعويل عليه والعدول عن ظاهر الكتاب والاخبار الكثيرة لا وجه له ثم الظاهر انه لا فرق في الابنية والمساكن على القول باعتبار بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى وغيره كالحمامات ( والارحية صح ) وغيرها إذا صدق اسم البناء عليه والمراد بالالات المثبتة والظاهر انها يشمل الطوب والخشب والقصب والشجر والابواب والالواح ونحو ذلك واما المنقولة فانها ترث من عينها ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة القريبة كالثمرة على الشجرة والرزع في الارض وان لم يستحصد أو كان بذرا دون الشجر وكيفية التقويم للبناء والالات والشجر على القول بانسحاب الحكم فيه ان يقوم مستحق البقاء في الارض مجانا إلى ان يفنى فيقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها اجرة إلى ان يفنى وتعطى قيمة ما عدا الارض من ذلك كذا ذكره بعض الاصحاب وهو حسن وكذا الحكم في الشجر وهل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الامر لهم كما يظهر الاشعار بذلك من الروايات حتى لو بذلوا الاعيان لم يكن لها طلب القيمة ام على سبيل الاستحقاق فيه وجهان ولعل الاقرب الاول ( وعلى القول بالفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ففي اختصاص ذات الولد بثمن الارض اجمع وثمن عين حرمت الاخرى منها أو اختصاص باقي الورثة بها أو الاشتراك وجوه ولعل الاقرب الاول صح ) وحيث يختص بالعين توجه دفع القيمة إليه وانما اطلنا الكلام في هذه المسألة على خلاف رسم الكتاب لانها من المشكلات وظاهر الرواية وجود الولد بالفعل فلا يكفي وجوده سابقا وهل يتعدى الحكم إلى ولد الولد فيه وجهان مبنيان على صدق الولد عليه حقيقة ام لا وعلى تقدير التعدي هل يعتبر كون ولد الولد وارثا ام لا فيه وجهان اقربهما العدم السابع لا يشترط في توارث احد الزوجين من الاخر الدخول بلا خلاف ويدل عليه عموم الكتاب والسنة ويدل على ارث الزوجة ( من الزوج صح ) قبل الدخول روايات كصحيحة محمد بن مسلم ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية ابن أبي يعفور ويدل على التوارث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله واستثنى من الحكم المذكور ما لو تزوجها مريض ولم يدخل بها فمات فالمعروف من مذهب الاصحاب انها لا ترثه ونسبه في الدروس إلى المشهور وهو يشعر بعدم وضوحه عنده وفي المسالك جزم الاكثر بالحكم من غير ان يذكروا فيه خلافا أو اشكالا والاصل في الحكم صحيحة زرارة عن احدهما قال ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجايز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث والرواية صحيحة لا يبعد التعويل عليها لكنها معارضة بالاية وعموم الاخبار الكثيرة فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور والظاهر ان مراد الاصحاب من حكمهم بان نكاح المريض مشروط بالدخول لاشتراط ( لزومه و ) في ترتب جميع الاثار حتى ما يكون بعد الموت كالتوارث والعدة وليس المراد الاشتراط في الصحة والا لزم عدم جواز دخوله في المرض ولو مات هي قبل الدخول ( ففي ثبوت الارث اشكال وكذا ثبت الاشكال لو مات غير مرضه قبل الدخول صح ) ولعل الاقرب هنا ثبوت الارث الخامس إذا ماتت من زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مناسب فالمعروف من مذهب الاصحاب ( ان المال كله للزوج ولا اعرف فيه خلافا بينهم ونقل جماعة من الاصحاب صح ) منهم الشيخان والمرتضى رحمهم الله الاجماع عليه ويدل عليه اخبار كثيرة كصحيحة أبي بصير وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) عن امرأة توفيت ولم يعلم بها احد ولها زوج قال الميراث لزوجها وعنه ان عدم العلم بالغير يكفي ورواية المثنى ابن وليد الخياط وراية اخرى لابي بصير وغيرها وقيل يظهر من كلام سلار عدم الرد عليه والاول اصح واقرب لما ذكرنا وإذا مات عن زوجة ففيه خلاف بينهم على اقوال ثلثة الاول عدم الرد إليها وهو المشهور بين الاصحاب الثاني الرد عليها مطلقا كالزوج وهو ظاهر المفيد الثالث انه يرد عليها مع غيبة الامام لا مع حضوره وهو قول الصدوق وفي الفقيه والشيخ في كتابي الاخبار وفي النهاية انه قريب من الصواب واليه ذهب صاحب الجامع والعلامة في عدة من كتبه والشهيد في اللمعة والاخبار في المرأة مختلفة فبعضها يدل على عدم الرد ففى رواية أبي بصير الضعيفة رجل توفي وترك امراته قال للمراة الربع وما بقي للامام ( وروى الكليني عن أبي بصير في الموثق عن أبي جعفر في رجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي للامام صح ) وعن محمد بن مسلم في الض عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات وترك امرأة قال قال لها الربع ويرفع الباقي وفي معنى الرفع اجمال ولا يبعد ان يكون المراد الرفع إلى الامام وروى الشيخ ( عن أبي بصير في الضعيف في جملة حديث والمراة لها الربع وما بقي فللامام وعن محمد بن مروان في الضعيف عن أبي جعفر ( ع ) صح ) في زوج مات وترك امراته قال لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام وروى الكليني عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري واوصى الي وترك امراة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح فكتب الي اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا ورواه الشيخ ايضا بتفاوت ما وفى النكت استدل الشيخ والمصنف ايضا بصحيحة علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرتان اما واحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم ما الذي تامر في هذه المائة الدرهم فكتب الي انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقها من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة انشاء الله واعترض الشهيد ( ره ) بكونها مكاتبة وبان الظاهر ان هذه المائة له ( ع ) بسبب الاقرار الصادر عن الميت وامره باعطاء الزوجين لا يدل على انه ارث وفيه نظر وظاهر الحديث ان الثمن أو الربع على سبيل الاستحقاق والامر بتصدق الباقي اما بناء على كون الباقي له ( ع ) فامر بصرفه في مصرف معين أو بناء على ان الحكم في مال من لا وارث له ذلك كما هو مذهب البعض كما حكى بعضهم قال وروي ان امير المؤمنين ( ع ) كان يقسمه على فقراء اهل البلد والاحتمال الاول اقرب وانسب بموافقة الاخبار السابقة ويؤيد الاول ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال والظاهران الانفال للامام و يؤيد الاحتمال الثاني ما ذكر في الفقيه وقد روى في خبر اخر ان مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه يعني لاهل بلده ويدل على القول الثاني