پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص244

للانضباط وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا واما بيع ماء العين والبئر اجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره وفي الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أو تابعا للارض وعلى هذا القول يجري فيه الصلح ايضا لاتساع دائرة الصلح بالنسبة إلى البيع وهذا القول غير بعيد نظرا إلى الاخبار المذكورة الرابعة إذا حفر نهرا واصله بالنهر المباح فدخل فيه الماء فلا اعرف خلافا في اولوية الحافر بالماء المذكور فليس لاحد ان يزاحمه فيه ولا ملكية الارض المحفورة فيجوز له بيعها وهبتها فيترتب عليه اولوية الماء الداخل فيها ( انما الخلاف في ملكية الماء الداخل ؟ فيها صح ) فالمشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين انه يملكه كما يملك الماء الخارج بحفر البئر والعين وعن الشيخ في المبسوط انه لا يملك بذلك لانه مباح دخل في ملكه فيبقى على اصل الاباحة والاخبار العامية التي اشير إليها سابقا وانما يكون الحافر اولى به وفرع عليه ما إذا كان الحافر للنهر جماعة ولم يسع سقيهم دفعة ولا ولا تراضوا على المهايات عليه فانه يقسم بينهم على قدر ارضهم لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم على النهر استنادا إلى ان الاولوية تابعة للملك فيكون الحق تابعا لمقداره وعلى القول المشهور فالاظهر ان الماء يملك على نسبة العمل لا النفقة والمشهور انه لا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لفتحه وسده خلافا لابن الجنيد وذكر في الدروس انه يجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب بالماء المذكور عملا بشاهد الحال الا مع النهي الخامسة إذا اجتمعت ملاك متعددة على ماء واحد فان كان الماء ملكا لهم يقسم بينهم على قدر سهامهم اما بقسمة نفس ( ؟ ) أو بالمهايات عليه وان كان الماء مباحا ولم يف بالجميع في وقت واحد ولم يتوافقوا على امر بل تنازعوا في التقدم والتاخر بدئ بالاول من الملاك وهو الذي يلي فوهة النهر فيسقي ارضه اولا ثم يرسل الماء لمن يليه وهكذا سواء استضر الثاني بحبس الاول ام لا فلو لم يفضل من الاول أو الثاني أو من يليه شئ فلا شئ للباقين إذ ليس لهم الا ما فضل عن السابقين ونقل بعضهم الاجماع على هذا الحكم والاصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضى في مهزور ( شرب ) في سبيل ان للاعلى ان يسقى قبل الاسفل ثم يرسله إلى الاسفل ومن طريق الخاصة رواية غياث بن ابرهيم باسناد لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل وادي مهزور الزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك قال ابن ابي عمير والمهزور موضع الوادي وعن غياث بن ابرهيم في الموثق عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين والمشهور في الرواية انه بتقديم الزاء المعجمة على الواو ثم الراء المهملة اخيرا ونقل ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد بالعكس وذكر انها كلمة فارسية من هزر الماء إذا زاد عن المقدار الذي يحتاج إليه ورواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه كذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء والمشهور في مقدار السقي حبس الماء إلى ان يبلغ الماء الشراك للزرع والى القدم لسقي الشجر والى ان يبلغ الساق لسقي النخل وليس في الرواية التعرض للشجر وذكر الشهيدان أو غيرهما ان تقدم الذي على فوهة النهر انما يكون على تقدير ان يكون سابقا في الاحياء أو اشتبه المتقدم اما لو علم المتقدم في الاحياء بدى به اولا وان كان متاخرا ثم الذي يليه في الاحياء وهكذا لان حق السابق بالاحياء مقدم وهو متجه والروايات الدالة على تقديم الذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم وذكر في لك ؟ ان اطلاق النص والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في ارض الحجاز من استوائها وامكان سقي جميعها كذلك فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض بحيث لو سقيتا جمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع افرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان ولو كانت كلها منحدرة لا يقف الماء فيها كذلك سقيت بما يقتضيه العادة وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذره وهو حسن . السادسة لو اراد انسان احياء موات وسقيه من هذا الوادي بعد اجتماع الاملاك عليه فان كان فيه التوسع لذلك فلا منع والا كان للسابقين المنع لانهم باحياء اراضيهم اسحتقوا مرافقها وهذا الماء من اعظمها فلا يستحق اللاحق الا بعد استغنائهم فلو لم يفضل عن كفايتهم شئ بان احتاج الاول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه وهكذا ولا شئ للمحيي اخيرا وان كانت الارض التي احياها اقرب من فوهة الوادي لما عرفت من ان الاعتبار بالسقي في الاحياء وتردد في هذا الحكم المحقق وفى التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الاعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة اخرى هل يمكن ام لا ثم قوى عدم التمكن وانه يجب عليه الارسال لمن بعده محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عبادة بن صامت يرسل الماء إلى الاسفل حتى ينتهي إلى الاراضي وقوله صلى الله عليه وآله في رواية الصادق عليه السلام ثم يرسل الماء إلى الاسفل وغيرهما من الاحاديث . السابعة مياه العيون المباحة والابار المباحة والغيوث والانهار الكبار كالفرات والدجلة والنيل والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك فان الناس فيها شرع سواء ومن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو اولى به من غيره وان نوى التملك يملكه وهل يعتبر في ملكه نية التملك المشهور ذلك . كتاب الصيد والذباحة وفيه ابحاث . البحث الاول الحيوان المأكول انما يصير مذكى بطريقين احدهما الذبح أو النحر وذلك في الحيوان المقدور عليه و الثاني العقر المزهق في اي موضع كان وذلك في غير المقدور عليه والاغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بالة الاصطياد والاصل في اباحة الصيد الاية والاخبار والاجماع والاصطياد يطلق على معنيين احدهما اثبات اليد على الحيوان الوحش بالاصالة المحلل المزيل لامتناعه بالة الاصطياد وغيرها والثاني العقر المزهق لروحه بالة الصيد على وجه يحل اكله والصيد بالمعنى الاول لا خلاف في انه يجوز بكل الة يتوصل إليه بها من كلب و سبع وجارح وغيرها واما الاصطياد بالمعنى الثاني فلا خلاف ايضا في تحققه بالكلب المعلم بالشروط الاتية بمعنى ان ما اخذه وحرمه وادركه صاحبه