کفایة الاحکام-ج1-ص232
هذا الوجه البحث الرابع في
الاولى لا خلاف في ان الاستثناء جار في الاقرار وغيره وهو منقسم إلى متصل ومنفصل ويسمى منقطعا ومن شرط صحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه عادة فلا يضر قطعه بنفس وسعال ونحوهما مما لا يعد انفصالا عرفا والظاهر صحة الاستثناء المنقطع ويظهر من بعض عبارات الاصحاب وقوع الخلاف في ذلك الثانية إذا اشهد بالبيع وقبض الثمن ثم انكر القبض في ما بعد وادعى انه اشهد تبعا للعادة من غير قبض ففي قبول دعواه قولان اشهرهما ذلك ومعنى ذلك انه تسمع دعواه المواطات ويتوجه اليمين على المشتري بالاقباض وهذا القول اقرب لانه لا ينكر اقرار الاول بل يدعي امرا اخر يوافق العادة فيسمع دعواه ويتوجه اليمين على المشتري لانه في مقابل الدعوى حينئذ وقيل لا تسمع لانه مكذب لاقراره وجوابه يظهر مما قلنا هذا كله إذا كانت الشهادة على اقراره اما لو شهد الشاهدان على القبض لم يقبل انكاره ولا يمين على المشتري.
الثالثة لا خلاف بين العلماء في ثبوت النسببالاقرار والصفات المعتبرة في المقر مطلقا معتبرة ههنا مع زيادة شروط والمقر بنسبه اما ولد واما غيره فان كان ولدا اعتبر فيه امور.
الاول امكان النبوة فلو اقر بنبوة من هو اسن منه أو مساويه أو اصغر منه بقدر لا يمكن تولده منه عادة لم ينفذ وكذا لو كان بين المقر وبين ام الولد مسافة لا يمكن وصوله في مثل عمر الولد إليها أو علم عدم وصول المقر إليها.
الثاني ان لا يكذبه الشرع بان يكون الولد ثابت اللحاق بغيره لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره ولا فرق بين تصديق المستلحق وتكذيبه.
الثالث ان لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به فان الولد حينئذ لا يلحق باحدهما الا بالبينة أو القرعة واعلم ان الحكم في الاب إذا كان مقرا كذلك وهل يلحق الام به فيه قولان نظرا إلى عموم الادلة الدالة على نفوذ الاقرار بالولد وان ذلك اثبات نسب غير معلوم فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو اقرار الرجل مع وجود الفارق بينهما وهو ان للام سبيلا إلى الاثبات غالبا باثبات الولادة دون الاب ولا يشترط تصديق الصغير عند الاصحاب لا اعرف فيه خلافا ولا يتوقف نفوذ الاقرار به على بلوغه وتصديقه بلا خلاف اعرفه ولا اعرف خلافا بينهم في انه إذا بلغ وانكر لم يقبل انكاره والاكثر على انه لابد في الكبير من التصديق وظاهر كلام الشيخ في النهاية عدم اعتبار التصديق في الولد وان كان كبيرا وفى التذكرة إذا اقر بالولد وحصلت الشرايط ثبت النسب بينه وبين الولد (وكذا بين الولد ح) وبين كل من بينه وبين المقر نسب مشهور.
الرابعة لا يثبت النسب في غير الولد الصلب بمجرد الاقرار بدون تصديق المقر به عند الاصحاب الا ان تقيم البينة على ذلك والظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب وهو في الحقيقة الحاق بغير المقر فانه إذا قال هذا اخي كان معناه انه ابن ابي أو ابن امي وكذا باقي الانساب وهل يشترط موت الملحق به مادام حيا (فيه قولان وقطع العلامة بهذا الاشتراط حتى قال ان الملحق به) لم يكن لغيره الالحاق به وان كان مجنونا وفى اشتراط ان الملحق به لم ينف المقر به في حيوته قولان وإذا تصادقا توارثا لا اعرف خلافا بين الاصحاب ويدل عليه روايات منها صحيحة سعيد الاعرج ولا يتعدى التوارث إلى غير المتصادقين لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب في غير الولد الكبير الذي يعتبر تصديقه ووجهه ان النسب لم يثبت بالبينة بل بالاقرار فلا يتعدى حكمه إلى غير المقر واما الولد الكبير فاختلف ظواهر كلامهم في حكمه وقال بعض المتأخرين بعد نقل اختلاف الظواهر وليس في المسألة نص ترجع إليه في هذا الحكم لكن الذي يقتضيه الاصل عدم التعدي إلى غير المتصادقين فتقتصر فيه على موضع الوفاق ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم ينفذ اقراره في النسب لان ذلك اقرار في حق الغير لان الارث ثابت شرعا للورثة المعروفين فاقراره بوارث اخر يقتضي منعهم من جميع المال أو بعضه والاكثر اطلق الحكم كذلك معللين بما ذكر ويقتضي ذلك عدم الفرق فيه بين الولد وغيره وربما يفهم من عبارة الشيخ في النهاية اختصاص الحكم بغير الولد الخامسة إذا اقر الوارث بحسب الظاهر بوارث اعلى منه مرتبة كما إذا اقر الاخ بولد للميت وجب عليه دفع المال إليه وان اقر بمشارك دفع إليه ماله بحسب هذا الاقرار فلو خلف الميت ابنا فاقر باخر شاركه بالنصف ولم يثبت نسبه بمجرد ذلك فان اقر بثالث شاركهما ويثبت نسبه ان كان المقران عدلين ولو اقر بالثالث احدهما وانكر الاخر اخذ المنكر نصف التركة والمشهور ان المقر ياخذ ثلث التركة والاخر السدس لان الفاضل من نصيب المقر باعترافه وقيل ان النصف يقسم بين المقروالثالث بالسوية لاعتراف المقر بانه كلما حصل له شئ كان للثالث مثله لمساواته له باعترافه وان المنكر غصبهما بعض حقهما فيكون الموجود لهما والذاهب عنهما عليهما وهذا القول اقوى ولو اقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى شاكرهما لان استحقاقهما للارث يثبت في حالة واحدة بسبب واحد فلا يكون احدهما اولى من الاخر السادسة إذا اقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه وهو النصف ان لم يكن للميتة ولد والربع ان كان لها ولد وهذا على ما اخترنا من ان الموجود ينقسم بين المقر والمقر له بمقتضى الشركة واما على القول المشهور من ان الواجب على المقر ان يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه خاصة فلا يستقيم هذا الحكم على اطلاقه وجماعة من القائلين بالقول المشهور اطلقوا الحكم هاهنا وكذلك هو غير جيد على قولهم كتاب الجعالة وفيه مسائل: الاولى الجعالة لغة مال يجعل على عمل وشرعا التزام عوض معلوم على عمل والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى ولم جاء به حمل بعير واختلف كلام الاصحاب في كونها من قسم العقود أو الايقاعات فمنهم من جعلها ايقاعا وكانه نظر إلى عدم اشتراط تعيين العامل وإذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد قبول وعلى تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه اجماعا ومنهم من جعلها من العقود وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة والمنفي هو القبول اللفظي قال في المسالك وتظهر الفائدة فيما لو عمل العامل بغير قصد العوض ولا قصد التبرع بعد الايجاب فعلى الاول يستحق العوض لوجود المقتضى له وهو الصيغة مع العمل وعلى الثاني لا وان كان قد عمل لان المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل بل لابد معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لاجله كما نبه عليه في الوكالة وصيغة الايجاب ان يقو