کفایة الاحکام-ج1-ص225
الاجماع على لزوم المطلقة وذهب الشيخ في المبسوط وابن ادريس إلى لزوم المطلقة من الطرفين والمشروطة من طرف المولى وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المكاتب خاصة ولو اتفقا على التقابل صح ويجوز للمولى ان يبرأه من مال الكتابة والظاهر انه ينعتق بالابراء كما قطعوا به والظاهر انه لا تبطل بموت المولى وللوارث المطالبة بالمال وينعتق بالاداء إلى الوارث الثالثة لو دفع المكاتب ما عليه قبل الاجل لم يجب على المولى القبول على الاشهر الاقرب للاصل ورواية اسحق بن عمار وابن الجنيد اوجب على المولى القبول في موضع خاص وفيه ضعف وصحيحة الحلبي منبئة عن الجواز أو الاستحباب ويجوز الدفع إلىالمكاتب من سهم الرقاب بلا فرق بين المطلق والمشروط قالوا ولو عجز المطلق كان على الامام ان يفكه من سهم الرقاب ولعل مستنده مرسلة (أبي) اسحق وفيه ضعف سندا ودلالة الرابعة إذا مات المكاتب قبل اداء جميع ما عليه بطلت الكتابة لان موضوعها الرقبة وغايتها العتق وقد تعذر اعتبارهما ثم ان كان مشروطا بطلت من رأس وان بقي عليه شئ يسير فيملك المولى ما قبض ويسترق اولاده التابعين له فيها ويدل عليه اخبار كثيرة مستفيضة وان كان مطلقا ولم يؤد شيئا فالمشهور انه كذلك واحتمل في الدروس ان يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة والوجه الاول وان ادى المطلق البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا والمشهور بين الاصحاب ان ميراثه لوارثه وموليه بالنسبة ثم ان كان الوارث حرا في الاصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شئ عليه وان كان الوارث ولدا تابعا له في الكتابة بان يكون ولده من امة تحرر منه بنسبة أبيه وورث بنسبة ذلك والزم ما بقي من مال الكتابة فإذا اداه تحرر وان لم يكن له مال يسعى في اداء ما تخلف ويعتق بازائه وذهب ابن الجنيد إلى ان الولد يؤدي مال الكتابة مما ترك أبوه من غير ان يقسم بين المولى والوارث ويتحرر الولد وما فضل منه فله ويدل على ان المال يقسم بين الولد والمولى بالنسبة وانه يتحرر بالنسبة صحيحة بريد وعلى ان الولد يتحرر بالنسبة صحيحة محمد بن قيس ايضا وعلى سعي الولد ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن جميل وهو ثقة عن مهزم (وهو مجهول) ويدل على قول ابن الجنيد صحيحة جميل بن دراج وصحيحة اخرى لجميل ايضا وصحيحة أبي الصباح وصحيحة الحلبي وصحيحة ابن سنان ويدل على القول الاول صحيحة محمد بن قيس ايضا لكنها عامة بالنسبة إلى هذه الروايات (فيلزم تخصيصها بها ويبقى التعارض بين صحيحة بريد وبين هذه الروايات صح) وجمع الشيخ بينها بوجه بعيد ولا يبعد ترجيح قول ابن الجنيد عملا بالروايات الكثيرة والمسألة لا تخلو عن اشكال وتردد الخامسة ليس للمكاتب التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر كالبيع بالنسبة مع عدم الرهن والضمين الموسر وقيل لا يجوز مطلقا وان معنى التصرفات الممنوعة النفقة المبسوطة ولا يكلف التقية المفرط ولو اذن المولى جاز ذلك كله وفي صحيحة معوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء لخروجه بالكتابة عن محض الرقية ولا يحل له وطي المكاتبة بالملك لخروجها عن الرقية المحضة ولا بالعقد لعدم حريتها ولا تتزوج الا باذنه السادسة إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة لم يدخل الحمل في كتابة امه وان قصده لان الصغير لا يكاتب خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى انه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع وان حملت بعد الكتابة فان كان الولد حرا فالامر ظاهر والا كان حكم ولدها حكمها بمعنى انه يسترق برقها وينعتق بعتقها بالكتابة لا مطلقا وليس المراد ميراثه المكاتبة إلى اولادها السابعة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بين نفسه وبين موليه ولو طلب احدهما المهياة فهل يجبر الممتنع فيه قولان الثامنة اختلف الاصحاب في وجوب اعانة المكاتب و استحبابها والاصل فيه قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتيكم والمعروف ان المراد بالايتاء ان يحط عنه شيئا من النجوم أو يبذل شيئا ويأخذه في النجوم اما الثاني فظاهر واما الاول فقيل انه مروي عن السلف قولا وفعلا ورواه العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) وقد اختلفوا في ان الامر في الاية للوجوب أو الندب وفي ان المراد بمال الله هو الزكوة الواجبة ام مطلق المال الذي بيده فانه من عند الله تعالى وفي ان الخطاب متعلق بالموالي أو بمطلق المكلفين فقيلان الاعانة واجبة مطلقا من الزكوة أو من غيرها وهو قول الشيخ في المبسوط وقيل يجب اعانته من الزكوة ان وجب عليه وان لم تجب عليه استحب تبرعا وهو قول الشيخ في الخلاف وجماعة منهم المحقق وقيل يجب على سيده اعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج وقيل يجب على السيد اعانة المكاتب المطلق بشئ من الزكوة ان وجبت عليه دون المشروطة وهو قول ابن ادريس وقيل يستحب الاعانة مطلقا للمطلق
والمشروط من الزكوة وغيرها وهو اختيار العلامة في المختلف ولا يبعد القول بالوجوب نظرا إلى ظاهر الامر وان كان الامر السابق عليه للاستحباب ولا يبعد ان يقال الخطاب مختص بالموالي كما في قوله تعالى وكاتبوهم ولعل الاقرب عدم الاختصاص بالزكوة التاسعة لو كانت عبده فمات فابراه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة أو اعتق نصيبه صح ولا يقوم عليه الباقي المبحث الثالث في
الاولى يتحقق الاستيلاد بعلوق امته منه في ملكه وإذا كان العلوق قبل دخوله في ملكه كما إذا وطي امة الغير بعقد أو شبهة ثم ملكها فالاشهر انها لا تصير ام ولد بذلك خلافا للشيخ ولعل الاول أقرب للاصل مؤيدا برواية ابن مارد والمشهور اعتبار كون الولد حرا حال العلوق فلو كان مملوكا اما لكون الواطي عبدا حال الوطي والحمل أو باشتراط الرقية في حال كونه حرا وجوزنا الشرط لم تصر ام ولد خلافا للشيخ وابن حمزة الثانية لا خلاف في كون ام الولد مملوكة ما دام المولى حيا فيلحقها احكام المماليك فللمولى استخدامها واجارتها وتزويجها وتحليلها لكن لا يجوز له بيعها مادام الولد حيا الا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على المولى ولا وجه لقضائه غيرها ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد واطلاق كثير من عبارات الاصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيا أو ميتا ونقل عن ابن حمزة انه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت موليها ورده بعض الاصحاب باطلاق الرواية وفيه ان ظاهر الرواية الاختصاص بزمان موت المولى فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا ومقتضى الرواية وظاهر كلام الاصحاب عدم جواز بيع ام الولد الا في الصورة المذكورة وذكر الشهيد في القواعد انه يجوز بيعها في ثمانية مواضع الاول في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا الثاني إذا جنت على غير مولاها
الاولى يتحقق الاستيلاد بعلوق امته منه في ملكه وإذا كان العلوق قبل دخوله في ملكه كما إذا وطي امة الغير بعقد أو شبهة ثم ملكها فالاشهر انها لا تصير ام ولد بذلك خلافا للشيخ ولعل الاول أقرب للاصل مؤيدا برواية ابن مارد والمشهور اعتبار كون الولد حرا حال العلوق فلو كان مملوكا اما لكون الواطي عبدا حال الوطي والحمل أو باشتراط الرقية في حال كونه حرا وجوزنا الشرط لم تصر ام ولد خلافا للشيخ وابن حمزة الثانية لا خلاف في كون ام الولد مملوكة ما دام المولى حيا فيلحقها احكام المماليك فللمولى استخدامها واجارتها وتزويجها وتحليلها لكن لا يجوز له بيعها مادام الولد حيا الا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على المولى ولا وجه لقضائه غيرها ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد واطلاق كثير من عبارات الاصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيا أو ميتا ونقل عن ابن حمزة انه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت موليها ورده بعض الاصحاب باطلاق الرواية وفيه ان ظاهر الرواية الاختصاص بزمان موت المولى فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا ومقتضى الرواية وظاهر كلام الاصحاب عدم جواز بيع ام الولد الا في الصورة المذكورة وذكر الشهيد في القواعد انه يجوز بيعها في ثمانية مواضع الاول في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا الثاني إذا جنت على غير مولاها