کفایة الاحکام-ج1-ص215
والذي وقفت عليه في هذا الباب من الاخبار ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن احدهما (ع) قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهذه الرواية ضعيفة لاشتمال سندها على غير واحد من المجاهيل وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف يعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين والرواية ضعيفة لاشتمال سندها على بعض المجاهيل لكن لا معارض للروايتين فيمكن حمل الصدقة في الرواية الاخيرة على الاطعام المذكور في الرواية الاولى فيحصل الجمع بين الروايتين ويمكن الحمل على الاستحباب ولعل الاقرب عدم وجوب الكبرى واما ما اجتمع فيه الامران فكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلثة ايام والاصل فيه الاية والاخبار وكفارة الجمع هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا مسايل الاولى لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والائمة (ع) وقيل ان ذلك ثابت باجماع اهل العلم وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول انا برئ من دين محمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال حماد كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات واختلف الاصحاب في وجوب الكفارة بذلك فقال الشيخ في موضع من النهاية يجب به كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين وقال ابن حمزة يلزمه كفارة النذر وقال ابن بابويه يصوم ثلثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين ولم اطلع على مستند لهذه الاقوال وقيل ياثم ولا كفارة واختاره المحقق وروى ابن بابويه عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح انه كتب إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري (ع) رجل حلف بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى وبمضمونها افتى العلامة في المختلف وقال المحقق في النكت الحق عندي انه لا كفارة في شئ من ذلك لان ما ذكره الشيخان لم يثبت وما تضمنته الرواية نادر ولا ينتهض المكاتبة بالحجة لما يتطرق إليها من الاحتمال ولا بأس بالعمل بمضمون الرواية المذكورة لصحتها وسلامتها عن المعارض ومقتضاها ترتب الكفارة على الحنث وبه صرح المفيد وظاهر الاكثر يقتضي ترتبها على مجرد الحلف الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة افطار شهر رمضان عند ابن البراج والمرتبة عند سلار وابن ادريس وقيل تاثم ولا كفارة وهو الاقوى للاصل وضعف رواية خالد بن سدير التي هي مستند القول الاول وفي نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موتولدها أو زوجته كفارة يمين على قول ومستنده رواية خالد بن سدير الضعيفة والاقوى عدم الوجوب الثالثة من وطي في الحيض عامدا قيل يجب عليه الكفارة وقيل تستحب وهو الاقوى وبيانه في كتاب الطهارة الرابعة من تزوج امرأة في عدتها فارقها ويجب عليه ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق عند الشيخ واتباعه استنادا إلى رواية أبي بصير وهي ضعيفة وموردها من تزوج امرأة ولها زوج فلا تفيد اثبات المطلق فالاقوى عدم الوجوب كما ذهب إليه ابن ادريس والمحقق واكثر المتأخرين الخامسة ذهب المرتضى والشيخ إلى ان من نام عن العشاء الاخرة حتى ينتصف الليل يجب عليه صيام ذلك اليوم وادعى المرتضى الاجماع عليه ومستنده رواية عبد الله بن المغيرة ودلالتها على المطلق غير واضحة وفي سندها ارسال و القول بالاستحباب اجود والحق بالنايم متعمد الترك إلى ذلك الوقت والناسي من غير نوم وهو مشكل ولو افطر ذلك اليوم اثم على القول بالوجوب ولا كفارة السادسة ذهب جمع من الاصحاب منهم الشيخ إلى ان من نذر صوم يوم فعجز عنه اطعم مسكينا مدين فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر الله وانكره قوم من الاصحاب ومستند الاول رواية ضعيفة من حيث السند والدلالة وفي بعض الروايات الضعيفة مد والاقوى القول الثاني للاصل المطلب الثاني في خصال الكفارات الواجبة المذكورة في هذا الباب وهي العتق والاطعام والكسوة والصيام ففيه فصول الاول في
الاولى يتعين العتق على الواجد في الكفارات المرتبة ويتحقق الوجدان بملك الرقبة وملك الثمن مع امكان الابتياع الثانية لا ريب في اشتراط الايمان في الرقبة في كفارة قتل الخطا لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة والحق بها كفارة العمد ونقل عليه الاجماع واختلف الاصحاب في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الاكثر إلى اعتباره فيه استنادا إلى الاية ورواية سيف بن عميرة وقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وفي دلالة الايتين نظر والرواية قاصرة من حيث السند والدلالة وقيل بعدم اعتبار الايمان في غير كفارة القتل واليه ذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف للاصل واستضعاف دليل الاشتراط وهو أقرب وذكر جماعة من الاصحاب ان المراد بالايمان هنا الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين لا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بها لان ذلك لا يمكن الاطلاع عليه ولحسنة معمر بن يحيى وقد قطع اكثر الاصحاب بانه لا يعتبر المعنى الاخص وهو اعتقاد الامامية تمسكا بالاطلاق ويؤيده صحيحة الحلبي قال قلت لابي عبد الله (ع) الرقبة يعتق من المستضعفين قال نعم وربما قيل بالاشتراط استنادا إلى حجة ضعيفة والمشهور انه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى عملا بالعموم والاجود عدم اجزاء الصغير في كفارة القتل اما في غيره فيجزي ويدل عليه حسنة معمر بن يحيى ورواية الحسين بن سعيد وبمضمونها افتى ابن الجنيد ويدل عليه ايضا صحيحة محمد الحلبي ويتحقق الاسلام في الصغير بتبعيته لابويه أو لاحدهما فلا فرق بين كونهما مسلمين حين يولد وبعده ولا بين موته قبل ان يبلغ ويعرب عن الاسلام وبعده عندنا وفي تبعية الصغير للسابي وان انفرد عن أبويه قولان اشهرهما العدم في غير الطهارة واما الطهارة فالاقرب الاشهر التبعية فيها الثالثة يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق فلا يجزي الاعمى ولا الاجذم ولا المقعد ولا المنكل به ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالاصم والاخرس ومن قطعت احدى يديه أو احدى رجليه وبه قطع الاكثر لاطلاق الامر بتحرير الرقبة المتناول للصحيحة والمعيبة وقال ابن الجنيد لا يجزي الخصي والاصم والاخرس وهو ضعيفويجزي ولد الزنا على الاشهر الاقرب ومنعه قوم وهو ضعيف وفي اجزاء المدبر قولان واكثر المتأخرين على الاجزاء وهو غير بعيد وصحيحة