پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص214

بالمتمتع بها والاول أقرب لظاهر الاية وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ويقع بالحرة والامة والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ولها بعد انقضائها المطالبة باحد الامرين ولو كانت امة ولا اعتراض للمولى الثالثة إذا وقع الايلاء فان صبرت الزوجة فلا بحث وان رفعت امرها إلى الحاكم انظرها أربعة اشهر لينظر في امرأة سواء كانت الزوجة حرة أو امة وسواء كان الزوج حرا أو مملوكا فإذا انقضت المدة ودافعته إلى الحاكم خيره الحاكم بين الفئة والطلاق فان طلقها (اخرج) من حقها وان فاء؟ الكفارة فان امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل احدهما وقد ورد بذلك مضافا إلى الاية الشريفة روايات كصحيحة الحلبي وحسنة يزيد بن معوية الرابعة إذا وطي المولى في مدة التربص فقد خشت في يمينه ووجب عليه الكافرة ونقل الاجماع عليه جماعة منهم المحقق ولو وطئها بعد مدة التربص ففي وجوب الكفارة عليه قولان والاكثر على الوجوب وقال الشيخ في المبسوط إذا وطئها بعد المدة لا كفارة عليه ويدل على الاول صحيحة منصور ويمكن المنازعة في دلالتها على اكثر من الرجحان المطلق الخامسة صرح العلامة وغيره بانه وطي في اثناء المدة حنث ولزمته الكفارة وانحل الايلاء وربما استدل عليه بان المخالفة بالاتيان ومما حلف ان لا يفعله (أو لا يتحقق) وكذا لو استحق بالاتيان به ثانيا والمخالفة محققة للحنث المقتضى للزوم الكفارة عليه وإذا وطي المولى ساهبا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة عليه والشيخ حكم بانحلال اليمين وبطلان الايلاء وتبعه عليه جماعة منهم العلامة جاز ما من غير نقل خلاف واسنده المحقق إلى الشيخ مشعرا بضعفه أو توقفه فيه وهو في محله الان الخلف على النفي يقتضي الاستمرار والنسيان وما في معناه لم يدخل تحت مقتضاه فيكون وجوده كعدمه ثم ان حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة وارتفع الايلاء وان لم يحكم به فوجهان ولعل الراجح انه لا يحصل الفئة وتبقى المطالبة السادسة يستفاد من صحيحة الحلبي ان المولى لو اراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك الا بعد المرافعة وان كان ذلك بعد الاربعة اشهر وقد وقع التصريحبذلك في صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) ورواية اخرى لابي بصير ايضا ويؤيد موثقة عثمان بن عيسى السابعة إذا اطلق ولم يكن للبينونة سبب اخر وقع رجعيا وعليه العدة من يوم طلقها عند معظم الاصحاب وفى المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا والاول اقرب لحسنة يزيد بن معوية عن ابي عبد الله (ع) وحسنة بكير بن اعين ويزيد معوية عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) وغيرهما من الاخبار واما صحيحة منصور بن حازم وغيرها فمأولة جمعا بين الادلة الثامنة اختلف الاصحاب في ان مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الايلاء فذهب الاكثر إلى انها من حين المرافعة وقال ابن الجنيد وابن ابي عقيل انها من حين الايلاء واختاره جماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح ويظهر من المحقق الميل إليه وهو الاقرب لظاهر الاية وصحيحة الحلبي وحسنة يزيد وصحيحة ابن سنان التاسعة الكفارة انما يجب مع الحنث في اليمين فلو إلى مدة معينة وانقضت سقط حكم اليمين سواء واقعة إلى الحاكم اليمين والزمه الحاكم باحد الامرين والدافع ام لا للاشتراك في المقتضى وان اثم بالمدافعة على تقدير المرافعة العاشرة فئة القادر على ما ذكره الاصحاب غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجر عندهم اظهار النوم على الوطي عند القدرة ولا يحصل الفئة للقادر وفى الفرج كالدبر وغيره ويمهل القادر فيها بما جرت العادة انهال فيها فيمهل الصايم إلى ان يفطر والشبعان إلى ان يخف عنه ثقل الطعام والجايع إلى ان ياكل والمتعب إلى ان يستريح وبالجملة ما يحصل له به التهيؤ والاستعداد الحادية عشر لو تكرر اليمين فلا اشكال في عدم تكرر الكفارة ان قصد بالثاني التأكيد ولو قصد به التأسيس فظاهر الاصحاب انه كذلك وهو متجه إذا الامتثال يحصل بالواحدة وربما استشكل ذلك بان كل واحدة سبب مستقل في ايجاب الكفارة والاصل عدم التداخل وهو ممنوع هذا ان اتحدا زمان المخلوق عليه اما مطلقا أو مقيدا اما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال والله لا وطئتك خمسة اشهر فإذا انقضت والله لا وطئتك سنة فقد اتى بيمينين كل واحدة منها تشتمل على مدة الايلاء لكن الاولى منجرة والثانية معلقة على صفة فان قلنا ببطلان المعلق اختص البحث بالاول وان قلنا بصحته روعى في كل واحدة منهما ما يتعلق بها من الحكم الثانية عشر إذا قال لا اجامعك سنة الا مرة لم يكن مؤليا في الحال عندنا لان له الوطي من غير تكفير فإذا وطئها نظر فان بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر فهو مول يومئذ ولها المرافعة وان بقي اربعة اشهر فما دونها فهو خالف وليس بمول ولو تذكر في هذا المقام الكفارات إلى مرتبة ومخيرة وما يجتمع فيه الامران وكفارة الجمع فالمرتبة في مواضع منها كفارة الظهار وقد سبق بيانها ومنها كفارة قتل الخطا

والمشهور بين الاصحاب انها مثل كفارة الظهار ونقل عن المفيد وسلار انهما جعلاها مخيرة ولعل الاول اقرب لصحيحة عبد الله بن سنان ويدل الاية ايضا على الترتيب بين العتق والصيام فيها ومنها كفارة من افطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عمدا على المشهور بين الاصحاب فان المشهور وجوب الكفارة في الصورة المذكورة وانها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز فصيام ثلثة ايام والاقرب عندي عدم وجوب الكفارة في الصورة المذكورة كما هو قول ابن ابي عقيل وبيان ذلك في كتاب الصيام والمخيرة في مواضع منها كفارة من افطر يوما من شهر رمضان على المشهور بين الاصحاب وهو الاقوى عندي في غير الافطار بالمحرم وفيه تردد وبيانه في كتاب الصوم ومنها كفارة خلف النذر على المشهور فانها كفارة كبرى مخيرة عند الشيخين واتباعهما والمحقق في الشرايع والعلامة في المختلف واكثر المتأخرين وقيل انها كفارة يمين ذهب إليه جماعة من الاصحاب منهم الصدوق ونقل ابن ادريس عن السيد المرتضى في المسايل الموصلية ان النذر ان كان لصوم يومفافطر وجب عليه كفارة من افطر يوما من شهر رمضان وان كان لغير صوم فكفارة يمين واختاره ابن ادريس والعلامة في غير المختلف وبيان خلف النذر في الصوم و (في كتاب الصوم) اما خلف النذر فيما عد الصوم فالاقرب عندي انه كفارة يمين لصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) في رواية الصدوق وحسنة في رواية الشيخ ورواية جميل بن صالح المنقولة في الحسن والصحيح ويؤيده صحيحة صفوان الجمال وغيرها وحجة المشهور رواية عبد الملك بن عمر ورواية غير موثق ولا ممدوح ومستند التفضيل غير معلوم ومنها كفارة خلف العهد عند الاكثر فانهم ذهبوا إلى انها كبرى مخيرة وقيل انها كفارة يمين واختاره المحقق في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه