پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص213

ولو كرر ظهار الواحدة ففي تكرر الكفارة اقوال منها التكرر مطلقا سواء اتحد المجلس أو تعدد وسواء تعدد المشبه بها أو اتحدت واليه ذهب الشيخ واتباعه وابن الجنيد إلى تعدد الكفارة مع اختلاف المشبه بها واتحادها مع الاتحاد الا ان يتخلل التكفير وذهب الشيخ في المبسوط إلى التعدد مع التراخي مطلقا وكذا مع التوالي ان لم يقصد بالثاني تأكيد الاول وقال إذا اراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف ويدل على الاول صحيحة محمد بن مسلم (وصحيحة الحلبي) ومرسلة عبد الله بن المغيرة وغيرها ويدل على الاتحاد إذا كان في مجلس واحد رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة بحسب الظاهر وفي سندها كلام السادسة إذا طلق الظهار حرمت عليه قبل التكفير ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط وقال بعضهم أو يواقع وهو بعيد نعم يقرب إذا كان الوطي هو الشرط السابعة يحرم الوطي على المظاهر (ما لم يكفر ان قدر على العتق أو الصيام بلا خلاف في ذلك ولو عجز عنهما فالمشهور) انه يحرم عليه قبل الاطعام نظرا إلى عموم الادلة وخالف فيه ابن الجنيد نظرا إلى ان الله تعالى شرط في العتق والصيام ان يكون قبل التماس بخلاف الاطعام والاول أقرب الثامنة لو وطئها خلال الشهر فالمشهور انه يجب عليه استيناف الصوم سواء وقع ليلا أو نهارا وسواء صام شهرا ومن الثاني يوما ام لا نظرا إلى ان المأمور به صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ولم يحصل وقال ابن ادريس لا يبطل التتابع بالوطي ليلا مطلقا لانهغير مخل بتتابع الصيام ولا يستانف الكفارة لانه لم يبطل من الصوم شئ وعليه اتمامه وكفارة اخرى للوطي ووافقه العلامة والشهيد وقواه الشهيد الثاني في القواعد والدروس والمسالك وهو أقرب لان وجوب الكفارة قبل التماس يقتضي الاثم في الصورة المذكورة لا بطلان الكفارة من وجوب الاستيناف منتف بالاصل التاسعة اختلف العلماء في القدر المحرم منها المعبر عنه بالمسيس هل هو الوطي ام جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرها والوجه استصحاب الحل فيما عدا موضع الوفاق العاشرة ان قدر المظاهر على احدى الخصال الثلث لم يحل له الوطي حتى يكفر اجماعا وان عجز عن الثلث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطي قيل نعم واختلفوا فقال الشيخ انه صيام ثمانية عشر يوما وقال ابنا بابويه يتصدق بما يطيق و قال ابن ادريس بدلها الاستغفار ويكفي في حل الوطي ولا يجب عليه قضاء الكفارة عند القدرة وقيل غير ذلك وذهب جماعة منهم المفيد وابن الجنيد والشيخ في قول اخر إلى ان الخصال الثلث لا بدل لها بل يحرم عليه وطؤها إلى ان يؤدي الواجب واختاره غير واحد من المتأخرين ولعله الاقرب لعموم الاية المعتضدة بصحيحة أبي بصير وموثقة اسحق بن عمار تدل على الاجتزاء بالاستغفار عند العجز عن الخصال الثلث لكن يشكل العمل بها مع معارضتها للاية المعتضدة بالخبر الصحيح وكذا رواية أبي بصير الدالة على صيام ثمانية عشر يوما لضعف اسنادها الحادية عشرة كفارة الظهار مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا للاية وصحيحة معوية بن وهب محمولة على بيان ماهية الخصال الثلث الثانية عشرة قطع الاصحاب بانه إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لاحد في ذلك لان الحق لها وان رافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فان ابى عنهما انظره ثلثة اشهر من حين المرافعة لينظر في امره فإذا انقضت المدة ولم يحشر احدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بان يمنعه مما زاد على ما يسد به الرمق بحيث يشق عليه إلى ان يختار احد الامرين ولا يجبره على احدهما عينا بل يخير بينهما ولا اعلم مخالفا لهم في هذه الاحكام ولم نقف على مستند في هذا الحكم سوى ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته قال ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلثة اشهر فان فاء والا وقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته وان طلق واحدة فهو املك برجعتها والرواية قاصرة عن افادة هذه الاحكام كتاب الايلاء الايلاء لغة مطلق الحلف وفي عرف الشرع حلف (مخصوص) وهو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها اربعة اشهر فصاعدا للاضرار بها والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وقيل ان الايلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ ذلك الحكم واثبت له حكم اخر والفرق بين اليمين والايلاء مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء بل وجوبها على بعض الوجوه مع الكفارة بخلاف الحلف في غيره وعدم اشتراط اولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوى الطرفين في الايلاء بخلاف اليمين وفي هذا الكتاب مسائل

الاولى

لا ينعقد الايلاء الا باسم الله سبحانه

لانه ضرب من اليمين فلا ينعقد الا بالله أو باسمائه الخاصة ويدل عليه صحيحة الحلبي ولا يكفي النية بل يعتبر التلفظ به باي لغة كان ثم اللفظ ان كان صريحا في المراد لغة وعرفا فلا شبهة في وقوعه وان كان بغير الصريح فيه لغة كالجماع والوطي الموضوعين لغيره لغة فكذلك مع القصد ولا يقع مع قصدغيره ولو اطلق ففي الوقوع قولان ولو قال لا جمع رأسي وراسك مخدة ولا ساقفتك ففي وقوع الايلاء بهما مع القصد قولان ولا ينعقد الا في الاضرار فلو حلف لصلاح حال لم ينعقد كما لو حلف لاستقرارها بالوطي أو لصلاح اللبن ولا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني وغيرهما ولو حلف لغير الاجزاء بالزوجة وقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين ولو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن مؤليا واختلف الاصحاب في اشتراط تجريده عن الشرط والصفة فذهب الشيخ وجماعة إلى ذلك استنادا إلى الاصل وادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وذهب الشيخ في احد قوليه إلى الوقوع واختاره العلامة في المختلف استنادا إلى عموم القرائن السالم عن المعارض وهو غير بعيد ولو قال ان وطئتك فعبدي حر أو مالي صدقة أو حلايلي محرمات لم يكن ايلاء عند الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي ولا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو موقتا بمدة تزيد عن اربعة اشهر لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه رواية زرارة الثانية يشترط في المولى البلوغ والعقل والاختيار ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو امة ويشترط في المولى منها ان تكون منكوحة بالعقد لا بالملك لظاهر الاية وصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة في قرب الاسناد ورواية ابي الصباح الكناني وان تكون مدخولا بها لصحيحة محمد بن مسلم وروايتي ابي الصباح ورواية أبي بصير والمشهور بين الاصحاب اشتراط الدوام في المولى منها وذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتع بها

لا ينعقد الايلاء الا باسم الله سبحانه

لانه ضرب من اليمين فلا ينعقد الا بالله أو باسمائه الخاصة ويدل عليه صحيحة الحلبي ولا يكفي النية بل يعتبر التلفظ به باي لغة كان ثم اللفظ ان كان صريحا في المراد لغة وعرفا فلا شبهة في وقوعه وان كان بغير الصريح فيه لغة كالجماع والوطي الموضوعين لغيره لغة فكذلك مع القصد ولا يقع مع قصدغيره ولو اطلق ففي الوقوع قولان ولو قال لا جمع رأسي وراسك مخدة ولا ساقفتك ففي وقوع الايلاء بهما مع القصد قولان ولا ينعقد الا في الاضرار فلو حلف لصلاح حال لم ينعقد كما لو حلف لاستقرارها بالوطي أو لصلاح اللبن ولا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني وغيرهما ولو حلف لغير الاجزاء بالزوجة وقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين ولو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن مؤليا واختلف الاصحاب في اشتراط تجريده عن الشرط والصفة فذهب الشيخ وجماعة إلى ذلك استنادا إلى الاصل وادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وذهب الشيخ في احد قوليه إلى الوقوع واختاره العلامة في المختلف استنادا إلى عموم القرائن السالم عن المعارض وهو غير بعيد ولو قال ان وطئتك فعبدي حر أو مالي صدقة أو حلايلي محرمات لم يكن ايلاء عند الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي ولا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو موقتا بمدة تزيد عن اربعة اشهر لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه رواية زرارة الثانية يشترط في المولى البلوغ والعقل والاختيار ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو امة ويشترط في المولى منها ان تكون منكوحة بالعقد لا بالملك لظاهر الاية وصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة في قرب الاسناد ورواية ابي الصباح الكناني وان تكون مدخولا بها لصحيحة محمد بن مسلم وروايتي ابي الصباح ورواية أبي بصير والمشهور بين الاصحاب اشتراط الدوام في المولى منها وذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتع بها