کفایة الاحکام-ج1-ص200
يبق واحدة وقلنا بصحته فهل يستخرج المطلقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه فيه قولان وعلى الثاني ففي وقوعه من وقت التلفظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان اختار اولهما الشيخ في المبسوط وثانيهما العلامة في القواعد والتحرير ويعبر عن هذا الخلاف بان التعيين بيان موقع أو ايقاع أو بان ارسال اللفظ المبهم ايقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة ويشكل على القول الثاني الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين مع الاتفاق عليه ويتفرع على القولين العدة فعلى الاول يعتبر العدة من حين اللفظ وعلى الثاني من حين التعيين وفي المسألة ابحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين.
يبق واحدة وقلنا بصحته فهل يستخرج المطلقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه فيه قولان وعلى الثاني ففي وقوعه من وقت التلفظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان اختار اولهما الشيخ في المبسوط وثانيهما العلامة في القواعد والتحرير ويعبر عن هذا الخلاف بان التعيين بيان موقع أو ايقاع أو بان ارسال اللفظ المبهم ايقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة ويشكل على القول الثاني الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين مع الاتفاق عليه ويتفرع على القولين العدة فعلى الاول يعتبر العدة من حين اللفظ وعلى الثاني من حين التعيين وفي المسألة ابحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين.
الطرف الثالث في الصيغة والصيغة المتلقات عن الشارع لازالة قيد النكاح طالق كما في حسنة محمد بن مسلم ونقلها البزنطي في جامعه عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم بتفاوت ما في المتن وكما في حسنة الحلبي فلو قال انت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق للحصر المفهوم من الروايتين وكذا انت مطلقة لذلك وقال الشيخ الاقوى انه يقع إذا نوى الطلاق ولو قال طلقت فلانة قال الشيخ لا يقع واستشكله المحقق ولو قال نعم في جواب هل طلقت فلانة ففيه قولان احدهما وقوع الطلاق به وهو اختيار جماعة منهم الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية السكوني والرواية ضعيفة والحصر المفهوم من الروايتين ينفيه والمشهور بين المتأخرين ومنهم ابن ادريس انه لا يقع بغير العربية مع القدرة عليها لان العربي هو الوارد في القرآن المتكرر في لسان الشرع دون غيره فيقتصر عليها قصرا لازالة الحكم المستصحب على مورد اليقينوذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في النهاية إلى الاجتزاء بما دل على قوله انت طالق من اللغات وان قدر على العربية لان المقصود بالذات هو المعاني والالفاظ مقصودة بالعرض للدلالة عليها ويؤيده رواية حفص عن أبيه عن علي عليه السلام ولعل هذا القول اجود ولا اشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربية ولا يقع بالاشارة مع القدرة على النطق ولو عجز عن النطق كفت الاشارة كما يقع بها غير الطلاق ويعتبر في صحتها ان تكون مفهمة لمن يخالطه ويفهم طريقة ان لم تكن مفهمة على العموم ويعتبر فهم الشاهدين لها لقيامها مقام النطق ولو عرف الاخر من الكتابة احتمل قيامها مقام الاشارة فلا يعتبر ضميمة الاشارة إليها ويحتمل تقديم الكتابة كما ذهب إليه ابن ادريس ويدل عليه (رواية) صحيحة ابن ابي نصير واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان فيه القاء القناع على المراة يرى انها قد حرمت عليه لرواية السكوني ورواية ابي بصير وهو محتمل ومنهم من خير بين الاشارة وبين القاء القناع ومنهم من جمع بينهما وفى المسالك الحق الاكتفاء بالاشارة المفهمة والقاء القناع مع افهامه ذلك من جملتها وضعف سند الرواية يمنع من جعلها اصلا نعم مع افادة القاء القناع ارادة الطلاق يدخل في افراد الاشارة ويكون الرواية شاهدا واتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفظ واختلفوا في وقوعه من الغايب فذهب الاكثر منهم الشيخ في المبسوط والخلاف إلى العدم مدعيا في الخلاف الاجماع استصحابا لحكم الزوجية إلى ان يثبت المزيل ولحسنة زرارة وذهب الشيخ في النهاية واتباعه إلى وقوعه من الغايب لصحيحة ابي حمزة الثمالي وهو اقرب ترجيحا للخبر الصحيح وحملا للخبر الاخر بحال الحضور أو عدم النية جمعا وعلى القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق واشهاد شاهدين وهل يشترط رؤيتهما حال الكتابة لم يكفي رؤيتهما لها بعد ذلك فيقع حين يريانها فيه وجهان والاول احوط ولافرق في الغايب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه ويحتمل شموله للغايب عن المجلس لعموم النص والوجه اعتبار الغيبة عرفا ولابد من ان يكون المكتوب كلاما معتبرا في الطلاق ولا يقع الطلاق بغيبة الصريح فلو قال خلية أو برية أو حبلك؟ على غاربك أو الحقي باهلك أو باين أو حرام أو تبة أو تبلة لم يقع سواء نوى الطلاق ام لا وصحيحة الحلبي وحسنة محمد بن مسلم تضمنتا نفي اكثر هذه المذكورات ولو قال اعتدى فالمشهور بين الاصحاب انه لا يقع بها الطلاق ان وقال ابن الجنيد انه يقع وهو اقوى لحسنة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن الطاهري قال الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول انت طالق (فا خ ل) أو اعتدى وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى قال يقول اشهد واعتدى والشيخ اول الاخبار بتأويل بعيد جمعا بينها وبين ما نقل عن الحسن بن سماعة انه قال ليس الطلاق الا كما روى ابن بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق وكل ما سوى ذلك ملغى والوجه ان هذا لا يصلح لمعارضة تلك الاخبار المعتبرة وقد يقال يمكن ان يقال ان الحكم بوقوع الطلاق بقوله اعتدى مع النية وهو كناية قطعا يدل على وقوعه بغيره من الكنايات التي اوضح معنى من قوله اعتدى مثل قوله انت مطلقة
أو طلقتك أو سرحتك أو فارقتك إلى غير ذلك بل قيل ان الفراق والسراح وما اشتق منهما ومن الطلاق صريح لا كناية لورودها في القران مرادا بها الطلاق لوقوع الطلاق بقوله اعتدى يدل على وقوعه بهذه الالفاظ من باب مفهوم الموافقة ويبقى الكنايات التي هي مساوية لقوله اعتدى أو اخفى مردودة لعدم الدليل ومنها ماحكم في الرواية برده وحينئذ يكون قد اعملنا جميع الاخبار المعتبر مؤيدا بعموم الايات والاخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد بصيغة واجاب عن مفهوم الحصر في الخبر بان ما ذكرنا داخل في الحكم التزاما وبالحمل على التأكيد وفيه اشكال والوجه الوقوف على المنصوص والمعروف من مذهب الاصحاب انه يشترط تجريد الطلاق عن الشرط وهو ما يحتمل وقوعه وعدمه كدخول الدار وعن الصفة وهو ما لابد من وقوعه عادة كطلوع الشمس وادعى ابن ادريس عليهالاجماع وفى الشرايع اسنده إلى قول مشهور لم نقف فيه مخالف والحجة على الاشتراط المذكور غير واضحة (ويمكن الاحتجاج عليه بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة أبي اسامة الشحام ص) ويمكن الاحتجاج عليه ايضا بالحصر المفهوم من حسنة محمد بن مسلم و من حسنة الحلبي في الجملة ولعدم الاشتراط بعض المويدات ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلثا كما لو قال انت طالق ثلثا فلا يقع مجموعه اتفاقا واختلف الاصحاب في انه هل يقع باطلا من راس أو يقع منه واحدة ويلغوا الزايد فذهب الاكثر إلى الثاني استنادا إلى الروايات المتعددة المتضمنة لان الطلاق ثلثا في مجلس واحد وبان المقتضي موجود والمانع مفقود وفيه ان المتبادر من الروايات كون الطلاق بالفاظ متعددة ويمنع وجود المقتضي وذهب المرتضى في احد قوليه وابن ابي عقيل وسلار وابن حمزة إلى الاول ومستنده صحيحة ابي بصير ورواية علي بن اسمعيل وان المنفردة غير مرادة والمراد غير واقع ويمكن الاستدلال عليه ايضا بما رواه حفص بن البختري باسناد معتبر بصير عن الصادق (ع) قال اياكم والمطلقات ثلثا فانهن ذوات ازواج وفى رواية عمر بن حنظلة اياكم والمطلقات ثلثا فانهن ذوات ازواج وقريب منه مروي عن امير المؤمنين (ع) وفى قرب الاسناد عن صفوان الجمال في الصحيح عند ابي الله (ع) ان رجلا قال له انه طلقت امراتي ثلثا في مجلس قال ليس بشئ الحديث ويؤيده رواية هارون بن خارجة المذكورة في خرايج الجرايح ويؤيده مفهوم حسنة محمد بن مسلم والمسألة لا تخلو عن اشكال وان كان الترجيح للقول الاول ولو كان المطلق يعتقد الثلث لزمته وفى معنى الطلاق ثلاثا كل