پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص197

والسكنى والمفروش بحسب الشتاء والصيف والنوم واليقظة ولو احتاج إلى الخادم وجب والظاهر ان مؤنة القريب امتاع لا تمليك فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب ابدالها وكذا لو اتلفها بنفسه لكن يجب عليه هنا ضمان ما اتلفه عند اليسار والمشهور استحباب اعفاف من يجب النفقة له وقيل بوجوبه للاب ويشترط حاجته إلى النكاح والظاهر انه يقبل قوله بغير يمين ولا يتادى الوظيفة وجوبا أو استحبابا بالعجوز التي لا يليق بحاله ونفقة الزوجة تابعة للاعفاف في الوجوب والاستحباب وكذا القول في نفقة زوجة الاب التي تزوجها بغير توسط الابن واوجب الشيخ في المبسوط في نفقة زوجته وان لم يجب اعفافه لانه من جملة ضرورياته كنفقة الخادم الضروري ولو ماتت الزوجة أو الامة تجدد الحكم استحبابا أو وجوبا وكذا لو طلقها لنشوز أو نحوه أو باع الامة لذلك لا للتشهي ولو كان الاب واولاده محتاجين لم يجب عليه الانفاق لغيبة أو امتناع استقرت بذلك في ذمته ووجب عليه قضاؤها ولو اجتمع للمحتاج اب وام فالنفقة على الاب لا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب وغيرهم استنادا إلى قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن لعدم القايل بالفصل بين اجرة الرضاع وغيره ولقضية هند وان فقد الاب أو كان معسرا قام احد من ابائه مقامه مقدما على الام الاقرب فالاقرب لا اعرف في ذلك خلافا بينهم وفى اقامة الحجة عليه عسر ولا يعم هذا الحكم لاباء الامهات وان كن لاب وان فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت على الامبالشرط قالوا فان فقدت أو كانت لمعسرة فعلى ابيها وامها بالسوية وان علوا ويتقدم الاقرب فالاقرب وقد ذكر الشيخ وغيره من الاصحاب ان حكم الاباء والامهات من قبل ام الاب حكم اباء الام من الطرفين وكذا ام الاب فيشاركون مع التساوي وفى الدرجة ويختص الاقرب إلى المحتاج من اي جانب كان بوجوب الانفاق ولو وجد من الفروع واحد وجب نفقة الاصل عليه بشرطه (وان تعدد في درجة واحدة وجبت عليهم بالسوية والمشهور انه لا فرق صح) في ذلك بين الذكر والانثى وقيل بوجوبها على الذكر والنثى على حسب الميراث وقيل باختصاصها بالذكر والمشهور انه لا فرق ايضا بين الموسر بالفعل وبالقوة ويظهر من كلام بعضهم ان فيه قالوا ولو اجتمع العمودان كالاب والابن والجد وابن الابن اشتركا في وجوب الانفاق وكان الاقرب بدرجة من اي الجانبين مقدما على الابعد قال بعض الاصحاب حكم الولد لو كان انثى وحكم الام مع الولد مطلقا لا يخلوا عن اشكال من حيث المرتبة فان الابن مساو للام في المرتبة كما قلناه في الاب وكذلك البنت وكذلك هي مساوية للاب كالابن فيحتمل اشتراك الجميع في الوجوب عدا الام فانها من وجود الاب متاخرة وتقديم الابن على الام لانه في مرتبة الاب المتقدم على الجد المتقدم عليها بل تقديم الاولاد مطلقا عليها لذلك فان البنت في مرتبة الابن المتقدم عليها بمراتب وتقديم الابن على البنت كما قدم الاب على الام واشتراك البنت والام خاصة مع تقدم الابن عليهما لاشتراكهما في الانوثية الموجبة لتاخر مرتبته وتساويهما في المرتبة بالنسبة إلى المنفق عليه قال وليس في الباب دليل واضح وقل من تعرض من اصحابنا للبحث عن ذلك قال والوجه استواء الابن والبنت والام مع الولد مطلقا وقد قطع به في التحرير وتردد في القواعد وان تعدد المنفق عليهم بشرط اعسارهم ويساره وعدم الاقرب منه وجب عليه انفاق الجميع ان وسع ماله وكسبه لذلك والا تعين انفاق الاقرب فالاقرب سواء كانوا من الاصول أو الفروع أو مختلفين ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والانثى فلو اجتمع اب الاب مع ام الام كانا سواء وكذا الاولاد المتعددون ولو اجتمع العمودان اعتبرت المراتب في الطرفين فمع التساوي في الدرجة اشتركوا ومع الاختلاف اختص الاقرب فالاولاد ذكورا واناثا ومختلفين يشاركون الابوين واولاد الاولاد الاجداد والجدات للاب أو للام اولهما ولو لم يكف سهم كل واحد لصاحبه ولم ينفعه نفعا يعتد به ففى اقتسامهم له كذلك أو القرعة فيه بينهم وجهان ولو اعتد بنفع نصيب بعضهم له لصغر مثلا دون الباقين اقرع فيمن عدا المنتفع (والا اختص كل بنصيبه ويحتمل اختصاص المنتفع ح) بنصيبه بالكل وفى ترجيح الاحوج لصغر أو مرض بدون القرعة وجهان ولو كان الاقرب معسرا فتعلق الوجوب بالابعد فانفق ثم ايسر الاقرب لم يرجع الابعد عليه بما انفق وإذا دافع بالنفقة الواجبة اجبره الحاكم فان امتنع من الدفع مع امره (تخير الحاكم بين حبسه وتاديبه لينفق بنفسه صح) وبين ان يدفع من ماله مقدرا النفقة ان كان له مال ظاهر ولو كان له عروض أو عقار جاز للحاكم بيعه حيث توقف الانفاق من ماله عليه ولا فرق في ذلك بين نفقة الزوجة والقريب وفى حكم الحاضر الممتنع الغايب قالوا وله ان ياذن للمنفق عليه في الاستدانة والانفاق ثم يرجع عليه ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم مع امتناع المنفق أو غيبته ففى جواز استقلال المنفق عليه بالاستقراض عليه أو البيع من ماله وجهان ولا يبعد

الجواز لان ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع اخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا

فصل في نفقة المملوك

يجب على الانسان نفقة ما يملكه من الحيوان انسانا كان أو بهيمة بلا فرق بين الصغير والكبيروالصحيح والمريض والناقص والزمن والمرهون والمستاجر وغير ذلك ولا بين الكسوف وغيره لكن تخيير المولى في الكسوب بين الانفاق عليه من ماله واخذ كسبه وبين جعل نفقته من الكسب فان لم يف بنفقته وجب الباقي على المولى ولو كان مشتركا بين متعدد وزعت النفقة عليهم بنسبة الحصص ولا تقدير لنفقة المملوك شرعا بل الواجب قدر الكفاية وهل المعتبر في الكمية كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه فيه وجهان اجودهما الثاني فيراعى رغبته وزهادته وكثرة اكله وقلته فلو كان اكله زايدا عن متعارف امثاله بحيث يوثر النقصان في قوته تأثيرا بينا وجبت الزيادة واما الجنس والكيفية فيعتبر الغالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد لامثال السيد وكذا الادام الغالب والكسوة الغالبة والمراعاة حال السيد في اليسار والاعسار ونحو ذلك مدخل في ذلك ولو كان السيد يتنعم في الادام والكسوة استحب ان يدفع إلى المملوك مثله للرواية ولو كان السيد يطعم أو يلبس دون المعتاد الغالب بخلا أو رياضة فالظاهر انه يجب عليه رعاية الغالب ويستحب ان يجلس رقيقة معه على المايدة ويطعمه خصوصا إذا كان هو الذي يعالج طعامه فان لم يفعل فينبغي ان يعطيه منه ولو لقمة روى انه صلى الله عليه وآله قال إذا جاء احدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره ودخانه فليقعده فليأكل معه والا فليناوله اكلة من طعام وفى رواية اخرى فليروغ له اللقمة واللقمتين والاكلة بالضم اللقمة وروغها إذا رواها دسما وربما ذهب بعضهم إلى وجوب احد الامرين تخييرا مع كون الاجلاس افضل والاستحباب فيما عالج الطعام اكد ورعاية ذلك في حق الحاضرين اولى قال بعض الاصحاب وليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تسد مسدا دون الصغيرة التي تهيج الشهوة ولا تقضى الهمة ونفقة الحيوان امتاع لا تمليك فيسقط بمضي الزمان وان فعل حراما وله ابدال ما اعطاه وإذا (وان) امتنع السيد من وله ابدال ما اعطاه وإذا امتنع السيد من الانفاق مع القدرة اجبره الحاكم على الانفاق أو البيع ومع تعذر البيع اجبره على الانفاق خاصة ا

فصل في نفقة المملوك

يجب على الانسان نفقة ما يملكه من الحيوان انسانا كان أو بهيمة بلا فرق بين الصغير والكبيروالصحيح والمريض والناقص والزمن والمرهون والمستاجر وغير ذلك ولا بين الكسوف وغيره لكن تخيير المولى في الكسوب بين الانفاق عليه من ماله واخذ كسبه وبين جعل نفقته من الكسب فان لم يف بنفقته وجب الباقي على المولى ولو كان مشتركا بين متعدد وزعت النفقة عليهم بنسبة الحصص ولا تقدير لنفقة المملوك شرعا بل الواجب قدر الكفاية وهل المعتبر في الكمية كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه فيه وجهان اجودهما الثاني فيراعى رغبته وزهادته وكثرة اكله وقلته فلو كان اكله زايدا عن متعارف امثاله بحيث يوثر النقصان في قوته تأثيرا بينا وجبت الزيادة واما الجنس والكيفية فيعتبر الغالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد لامثال السيد وكذا الادام الغالب والكسوة الغالبة والمراعاة حال السيد في اليسار والاعسار ونحو ذلك مدخل في ذلك ولو كان السيد يتنعم في الادام والكسوة استحب ان يدفع إلى المملوك مثله للرواية ولو كان السيد يطعم أو يلبس دون المعتاد الغالب بخلا أو رياضة فالظاهر انه يجب عليه رعاية الغالب ويستحب ان يجلس رقيقة معه على المايدة ويطعمه خصوصا إذا كان هو الذي يعالج طعامه فان لم يفعل فينبغي ان يعطيه منه ولو لقمة روى انه صلى الله عليه وآله قال إذا جاء احدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره ودخانه فليقعده فليأكل معه والا فليناوله اكلة من طعام وفى رواية اخرى فليروغ له اللقمة واللقمتين والاكلة بالضم اللقمة وروغها إذا رواها دسما وربما ذهب بعضهم إلى وجوب احد الامرين تخييرا مع كون الاجلاس افضل والاستحباب فيما عالج الطعام اكد ورعاية ذلك في حق الحاضرين اولى قال بعض الاصحاب وليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تسد مسدا دون الصغيرة التي تهيج الشهوة ولا تقضى الهمة ونفقة الحيوان امتاع لا تمليك فيسقط بمضي الزمان وان فعل حراما وله ابدال ما اعطاه وإذا (وان) امتنع السيد من وله ابدال ما اعطاه وإذا امتنع السيد من الانفاق مع القدرة اجبره الحاكم على الانفاق أو البيع ومع تعذر البيع اجبره على الانفاق خاصة ا