کفایة الاحکام-ج1-ص196
النفقة استقرت في ذمته والمعتبر في المسكن والخادم الامتناع بلا خلاف وفي الكسوة قولان والاقرب انها امتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس ولا لبسها زيادة على المعتاد ولا ابدالها بغيرها ومما يبنى على القولين ما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها في تلك المدة ثم تلفت في يدها من غير تقصير فعلى القول بالتمليك ثم يجب البذل دون الامتاع قيل ولو اتلفتها بنفسها فلا ابدال على القولين لانه على الامتاع يلزمها ضمانها فكأنها لم تتلف مع احتماله لان الواجب عليها القيمة وعليه المثل ومنه ما لو انقضت المدة والكسوة باقية فعليه كسوة اخرى على القول بالتمليك دون الامتاع وجوز لها في الارشاد المطالبة باخرى مع قوله بالامتاع ومنه ما لو ماتت في اثناء المدة التي يصلح لها الكسوة أو مات الزوج أو طلقها فعلى القول بالامتاع يسترد مطلقا وعلى القول بالتمليك وجهان ومنه ما إذا لم يكسها مدة فعلى التمليك صارت الكسوة دينا عليه وعلى الامتاع وجهان ومنه ان له ان ياخذ المدفوع إليها ويتصرف فيه على القول بالامتاع دون المليك الابرضاها ومنه جواز اعطائها الكسوة بالاعارة والاجارة على القول بالامتاع دون التمليك ولو سلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف وعندهم انه لا يسترد نفقة يوم الطلاق وفي حكم يوم الطلاق ما لو مات احدهما واولى بالاسترداد لو نشزت وحكم بعضهم باسترداد نفقة يوم النشوز ايضا بخلاف الموت والطلاق وفي الفرق نظر وعلى القول بالاسترداد فهل يسترد نفقة جميع اليوم أو المتخلف منه بعد فقد الشرط فيه وجهان وإذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته إذا كانت بالغة رشيدة أو كانت تأكل باذن الولي وإذا ادعت الباين انها حامل ففي وجوب النفقة عليها بمجرد الدعوى أو تعليق الحكم على ظهور الحمل أو شهادة اربع من القوايل اقوال ولعل الاخير اجود فلو تبين كونها غير حاملة استعيدت وعلى تقدير وجوب الانفاق عليها (من غير ثبوت شرعي صح) هل يطالب بكفيل ام لا فيه وجهان وفي وجوب الانفاق على باين حامل غير المطلقة قولان ولعل الوجوب اقوى لحسنة محمد بن قيس ولو كانت امرأته حاملا وطلقها ووضعت الحمل واختلفا فقال الزوج لانفقة لك الان لان طلاقك كان قبلالوضع فانقضت عدتك بالوضع وقالت إلى عليك النفقة لان الطلاق كان بعد الوضع فالذي ذكر جماعة منهم ان لها النفقة لاصالة بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه وكذلك اصالة بقاء العدة والنفقة وليس له الرجعة لانه يلزمه ما اقر به في حقه ولو انعكس الفرض فقال الزوج إلى الرجعة لاني طلقتك بعد الوضع وانت في العدة وقالت بل الطلاق قبل الوضع انعكس الحكم وكان القول قول الزوج في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولانفقة لها قال بعض الاصحاب ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعينا زمانا لهما اما لو اتفقا على زمان احدهما واختلفا في تقدم الاخر وتاخره فالقول قول (مدعي تأخره مطلقا لاصالة عدم تقدمه واستقرار حال ما اتفقا عليه كان حسنا فلو فرض اتفاقهما على ان الطلاق وقع يوم الجمعة واختلفا في تقدم الطلاق وتأخره فالقول قول صح) مدعي المتأخر في المسئلتين وربما قيل بانه مع الاتفاق على وقت احدهما والاختلاف في الاخر يقدم قول الزوج في الطلاق مطلقا لا من فعله وقولها في الوضع مطلقا لذلك ولي في هذه الاحكام تأمل وإذا كان له على زوجته دين وكانت ممتنعة من ادائه جاز له ان يقاض النفقة الواجبة عليه يوما فيوما إذا كانت موسرة ولو لم تكن ممتنعة من وفاء الدين لم يكن له المقاصة لان تعيين الدين من مالها موكول إليها ولو كانت معسرة بحيث لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصة لان قضاء الدين انما يجب فيما يفضل عن القوت والمقاصة تابعة لوجوب الاداء ولو رضيت بالمقاصة مع اعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجه إليه ضرر بالقبول ونفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره وعند الاصحاب ان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة ساير الاقارب استنادا إلى تعليلات يمكن المنازعة فيها الا انه لا اعلم خلافا في ذلك بينهم والمراد بنفقة الزوجة المتقدمة على نفقة القريب نفقة اليوم الحاضر وسكناها وكسوتها اللايقة بحالها في ذلك الوقت بقدر الحاجة والضرورة وكذا ما تضطر إليه من الالات والامتعة ونفقة الخادم الضروري واما نفقة المملوك والدابة المضطر إليه فيقدم على نفقة الزوجة ايضا دون ما لم يضطر إليه.
تجب النفقة على الابوين والاولاد اتفاقا ويدل عليه اخبار متعددة والمشهور الاصح وجوب النفقة على اباء الابوين ولم يظهر من صرح بخلافه لكن المحقق تردد ففيه ثم رحج الوجوب ولعل وجه التردد الشك في صدق الاباء عليهم حقيقة ومثله ياتي في اولاد الاولاد ولعل الترجيح للصدق والمشهور انه لا تجب النفقة على غير العمودين من الاقارب كالاخوة والاعمام والاخوال وغيرهم للاصل ومفهوم غير واحد من الاخبار لكن تستحب وتتاكد في الوارث منهم ونقل في القواعد فيه خلافا واسنده إلى الشيخ والاول اقوى ويشترط في وجوبالانفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب الاظهر ذلك ويعتبر في الكسب كونه لايقا بحاله عادة ولو امكن المراة التزويج ممن يليق بها تزويجه عادة فالظاهر انها قادرة على التكسب على ما قطع به بعض الاصحاب وهل يشترط عدم تمكن القريب من اخذ نفقته من الزكوة ونحوها احتمالان ولعل الاقرب العدم تمسكا بالاطلاق ولا يشترط نقصان الخلقة فيجب الانفاق عليه وان كان كامل الخلقة ولا نقصان الحكم خلافا للشيخ في المبسوط حيث اشترط مع الاعسار نقصان الخلقة أو الحكم أو هما معا والمراد بناقص الخلقة الاعمى والمقعد وبنقصان الحكم الصبي والمجنون ولو بلغ الصبي حدا يمكن ان يتعلم حرفة أو تحمل على الاكتساب فللمولى حمله عليه والانفاق من كسبه ولو هرب عن الاكتساب في بعض الايام فعلى الولي الانفاق عليه بخلاف المكلف ويجب الانفاق على القريب وان كان فاسقا لعموم الادلة وان كان كافرا فالمنقول عن الاصحاب التصريح بوجوب الانفاق عليه ويدل عليه عموم الادلة وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا لكن الاية لاتعم الاولاد وجعل الشيخ فخر الدين المانع من الارث كالرق و الكفر والقتل مانعا وربما نقل عنه ان ذلك اجماعي وليس بجيد وقيد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم فلو كان حربيا لم يجب الانفاق عليه وهو محتمل ولو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الانفاق عليه فالاقوى وجوب الانفاق على قريبه عملا بعموم الادلة السالم عن المعارض ويشترط قى المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه والمعتبر من كفايته قوت يومه وكسوته اللايقة بحاله في الوقت الذي هو فيه ثبايتا؟ أو قابظا (صاي؟) والالات المضطر إليها الطعام والكسوة والفرش وكذا الخادم والمركوب ان اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فان فضل عن ذلك شئ صرف في نفقة الزوجة كما بينا ثم نفقة القريب فان قام بكفاية القريب ومؤنة يومه عمل في اليوم الثاني مثل ذلك ولو لم يكن له زوجة وكان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريب وكان التزويج يؤدي إلى عدم الانفاق عليه فقد صرح بعض الاصحاب بجواز التزويج له وهو غير بعيد ولا تقدير في نفقة القريب لان المعتبر فيها المواساة أو دفع حاجته بل المعتبر فيها الكفاية وقدر الحاجة بحسب اختلافه في الاحوال والاسنان والازمان ويجب الادام والملبوس