پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص195

أو قرناء فالظاهر عدم سقوط النفقة وإذا غاب الزوج عن المرأة بعد حصول التمكين من الزوجة وجبت عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته وان كانت قبل التمكين من غير نشوز فكذلك على القول المختار وعلى القول باشتراط التمكين فلا نفقة لها قالوا فان حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة اعلمه بذلك فان وصلإليها وجبت النفقة حينئذ والا فرض لها الحاكم النفقة من ماله بعد مضي زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة ولو غاب عنها حين نشوزها ثم عادة إلى الطاعة فالظاهر انه لم يجب نفقتها إلى ان يعلم عودها ويمضي زمان يمكنه الوصول إليها ولو سافرت الزوجة باذن الزوج لم يسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح وربما بنى الحكم على ان النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فعلى الاول تجب وعلى الثاني تسقط وهو ضعيف وان كان السفر بغير اذنه فان كان في غير واجب سقطت النفقة لتحقق النشوز وان كان في واجب مضيق كحجة الاسلام لم تسقط وان كان موسعا كالنذر المطلق حيث انعقد باذنه أو قبل التزويج ولم يتضيق بظن العجز مع التاخير ففي توقفه على اذنه قولان ويبنى عليه حكم النفقة ولو بادرت إلى صلوة واجبة لم يتوقف على اذنه والاصحاب لم يفرقوا بين كونها مضيقة أو موسعة واما الصوم فان كان مضيقا فكذلك وان كان موسعا ففيه قولان احدهما انه كالصلوة وثانيهما انه يتوقف على اذنه وهو قول الشيخ والعلامة في القواعد ووجه الفرق بينه وبين الصلوة وجوه ضعيفة واما الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرد النفقة لانه غير مانع من التمكين الا ان يطلب الاستمتاع فمتعت وقال الشيخ في المبسوط تسقط النفقة وتكون ناشزا حيث يطالبها بالفطر فتمتنع وهو ضعيف ويثبت النفقة للمطلقة الرجعية وهو موضع نص ووفاق واستثنى بعضهم من النفقة الة التنظيف ولعل الاطلاق اجود ويستمر إلى انقضاء العدة ولا تسقط الا بما يسقط به نفقة الزوجة ولو ظهر بالمرأة امارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الانفاق عليها إلى تضع ولو بان بعد الانفاق عليها عدم الحمل قيل تسترد والمدفوع إليها بعد انقضاء العدة وتردد فيه بعضهم والمطلقة بائنا لا نفقة لها ولا سكنى للنص الا ان تكون حاملا للاية وهل النفقة أو الحمل للحامل لاجله فيه قولان ولعل الاقرب الثاني لظاهر الاية ويظهر فايدة الخلاف في مواضع منها إذا تزوج امة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وفي العبد إذا تزوج امة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد فان جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج اما في الاول فلانه ملك لغيره واما في الثاني فلان العبد لا يجب عليه نفقة اقاربه وان جعلناها للحامل وجبت ويكون في الثاني في كسب العبد أو في ذمة مولاه ومنها ما لو لم ينفق عليها حتى مضت مجموع المدة أو بعضها فمن قال بوجوبها للحمل لم يوجب عليه قضاؤها لان نفقة الاقارب لا تقتضي ومن قال انها لها اوجب القضاء ويحتمل العدم على هذا التقدير ومنها ما لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط النفقة على الثاني دون الاول إلى غير ذلك من الامور المترتبة على القولين وفي الحامل المتوفي عنها زوجها قولان احدهما انه لا نفقة لها وهو قول ابن ادريس والفاضلين واكثر المتأخرين وثانيهما انه ينفق عليها من نصيب ولدها وهو قول الصدوق والشيخ في النهاية وجمع من الاصحاب ويدل على الاول روايات كثيرة متضمنة لان الحامل المتوفي عنها زوجها لا نفقة لها ويدل على الثاني رواية أبي الصباح ووصفوها بالصحة وفيه نظر وفي صحيحة محمد بن مسلم ان المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله وحملها الشيخ على ان المراد منها انه ينفق عليها من مال الولد وعن المفيد في كتاب التمهيد انه انكر الانفاق على الحامل من مال الحمل وقال ان الولد انما يكون له مال عند خروجه إلى الارض حيا فاما وهو جنين لا يعرف له موت من حيوة فلا ميراث له ولا مال على الانفاق فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والاذهال والمسألة عندي محل اشكال وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو امة فصل في قدر النفقة لما كانت الاوامر بالنفقة مطلقة وجب الرجوع فيها إلى العرف وفي النصوص ايماء إلى المتعارف ايضا حيث قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى غير ذلك فيرجع إليه فيمايحتاج إليه فالواجب القيام بما يحتاج إليه من طعام وادام وكسوة واسكان واخدام والة تنظيف من المشط والصابون والدهن والمرجع في ذلك كله إلى عادة امثالها في بلدها وهذا هو المشهور بين الاصحاب وقال الشيخ في الخلاف نفقة الزوجات مقدرة وهي مد قدره رطلان وربع مستدلا باجماع الفرقة واخبارهم وفي المبسوط جعل على الموسر مدين كل يوم وعلى المتوسط مدا ونصفا وعلى المعسر مدا وقال ابن ادريس في السرائر نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الا من شيخنا أبي جعفر في مسايل خلافه وتعجب من ادعاء الشيخ الاجماع والاخبار ولعل قول ابن ادريس اقوى وإذا كانت المرأة من اللواتي يخدمن انفسهن في العرف لم يجب على الزوج اخدامها الا ان تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة ولا ينحصر حينئذ في حد بل بحسب الحاجة وإذا كانت ممن لا يخدمن انفسهن وجب الاخدام وان قدرت على الخدمة لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها والظاهر انه يعتبر عادة امثالها حال كونها في بيت أبيها بحسب وحدة الخادم وتعدده وقيل لا يجب أكثر من خادم واحد ولا يلزمه تمليك الخادم اياها بل الواجب اخدامها بحرة أو أمة ولو كانت مستاجرة أو بنصب مملوكة له تخدمها أو بالانفاق على التي حملت معها ولو كانت الزوجة امة تخدم في العادة ففي وجوب اخدامها وجهان اقربهما ذلك ولو قالت انا اخدم ولي نفقة الخادم لم يجب اجابتها ولو بادرت بالخدمة من غير اذن لم يكن لها المطالبة بالاجرة والواجب من المادوم يختلف بحسب الفصول وقد تجب الفواكه في اوقاتها واعتبر الشيخ في اللحم كل اسبوع مرة ويكون يوم الجمعة واوجب ابن الجنيد اللحم على المتوسط في كل ثلثة أيام وكذا الواجب من الملبوس يختلف بحسب البلدان والفصول فيجب اعتبار ذلك ويجب ثياب التجمل زيادة على ثياب البذلة ان كانت اهلا لها ولا يشترط في المسكن التمليك بل يجوز اسكانها المستعار والمستجار ولها المطالبة بالتفرد في المسكن ان كان يليق بحالها ذلك ويجب مراعات ما يفرش على الارض من الحصر والبسط والمخدة واللحاف وغير ذلك والمشهور ان استحقاق المؤنة على وجه التمليك لا الامتناع لان الانتفاع به لا يتم الا مع ذهاب عينه ولا اعرف فيه خلافا وكذا حكم كل ما يتملك من الة التنظيف والدهن والطين والصابون فإذا دفع إليها ملكت نفقة يومها وتخيرت بين صرفه كلا أو بعضا واستفضال بعضه أو الاستبذال بكله بالانفاق على نفسها من مالها قالوا الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحة وانما يستقر ملكها عليه إذا بقيت غير ناشزة إلى آخره فلو نشزت في اثنائه استحقت بالنسبة وعند الاصحاب انه إذا انقضى اليوم أو الايام ولم يبذل لها