کفایة الاحکام-ج1-ص171
ومبدأ المدة المشروطة إذا وقت بالاجل المعقود عليه ثانيا والعدة فيه وجهان ولو اطلق فهل ينصرف إلى المتصل بالعقد فيصح ام يبطل وذهب ابن ادريس إلى الثاني والمشهور الاول وهو اقوى فلو تركها إلى انقضاء المدة المشروطة خرجت من عقده واستقر لها الاجر ولو ذكرا مرة أو مرتين واقتصرا على ذلك قيل يبطل وقيل يصح وينقلب دايما وقيل يصح ويتبع ولو شرطا لمرة أو المرتين في زمان معين بحيث يكون الزمان اجلا مضبوطا ويكون ذكر العدد شرطا زايدا على ذلك صح ولا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير اذنها ولا يتعين عليه فعل المشروط إذ الوطي غير واجب ولا يخرج عن الزوجة الا بانقضاء الاجل فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشروط من الوطي وهل يجوز له الوطي باذنها قيل نعم وقيل لا ولعل الاول اقرب ولو شرطا في وقت معين من غير ان يجعل اجلا بل يكون المقصود ان لا يقع الفعل في خارج ذلك الزمان ومتى انتهى العدد بانت منه كما انها تبين بانقضائه وان لم يفعل ففي صحته قولان ولعل البطلان اقرب مسائل الاولى اتفق علمائنا على ان كل شرط من الشروط السائغة التي لا تخالف الكتاب والسنة يجوز اشتراطها في عقد النكاح فمتى اتفق مصاحبا للايجاب والقبول وجب الوفاء به للآية ولقوله (ع) في صحيحة ابن سنان وغيرها المؤمنون عند شروطهم قالوا الشرط انما يلزم الوفاء به إذا وقع في الايجاب والقبول فلو تقدم أو تأخر لم يقع معتدا به ويشكل بشمول ما دل على الوفاء بالشروط لذلك الا ان يمنع صدق الشرط على المنفصل عن العقد وفيه اشكال وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الموثق قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح ورواه ابن ادريس من كتاب ابن بكير وعن ابن بكير قال قال أبو عبد الله إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به واوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك بعد النكاح فان اجازته فقد جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ماكان من شرط قبل النكاح وباسناد لهم عن ابن بكير بن اعين قال قال أبو عبد الله وذكر الحديث وعن عبد الله بن بكير في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به ولعل المراد بقوله بعد النكاح (ما كان قبل النكاح) يعني حال الايجاب فهذه الاخبار دالة على عدم لزوم (بعد تحقق النكاح) ولا يشترط اعادة الشرط الواقع في العقد بعده ونقل بعضهم قولا باشتراط الاعادة وهو بعيد ولو اتفق المتعاقدان على شئ من الشروط قبل العقد ثم عقدا ولم يذكراه في العقد لاعتقادهما ان الذكر المتقدم مغن عن الاعادة فاستوجه بعض الاصحاب بطلان العقد بناء على عدم لزوم الشرط المتقدم وعدم القصد إلى العقد الخالي من الشرط ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم نسيا الشرط وقت العقد فاشكال واستقرب بعضهم الصحة لتعلق القصد في حال العقد إلى ايقاع العقد الخالي من الشرط وان كان المطلوب اولا خلاف ذلك الثانية يجوز العزل عن المتمتع بها وان لم تأذن في ذلك بلا خلاف والولد يلحق به وان عزل والحكم كذلك في كل وطي صحيح فليس للواطي نفي الولد بالعزل أو التهمة بل مع العلم بانتفائه عنه لكن لو نفى الولد هنا انتفى عنه ظاهرا ويقبل منه من غير لعان على ماقاله الاصحاب وفي المسالك ان هذا الحكم موضع وفاق واما فيما بينه وبين الله تعالى فالمعتبر علمه بانتفائه عنه الثالثة لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان اما نفي الولد فقد مر انه ينتفي بغير لعان ونقل بعضهم الاجماع على ذلك واما مع القذف فهو مذهب الاكثر وخالف فيه المرتضى والاول اقوى ولا يقع بها ايلاء على اشهر القولين وفي وقوع الايلاء بها قولان والاكثر على الوقوع الرابعة اختلف الاصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على اقوال احدها انها تقتضي التوارث كالدايم مطلقا حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط وثانيها عدم التوارث مطلقا وثالثها انهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ورابعها ان اصل العقد لا يقتضيالتوارث مطلقا بل مع اشتراطه فإذا اشترط ثبت تبعا للشرط والى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة منهم المحقق والشهيدان ولعل هذا اجود الاقوال لروايتين صحيحتين هما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما وما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن ابي نصر في الحسن بابرهيم والحميري في قرب الاسناد عنه في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن وليس لهذا القول معارض معتد به من جهة الاخبار الا رواية سعيد بن يسار وهي لا تصلح
للمعارضة لقصورها سندا وعدم الصراحة متنا لكن فيه اشكال من حيث معارضته ظاهر القرآن فللتأمل في المسألة مجال ولو اشترطا التوارث لاحدهما دون الاخر فمقتضى الروايتين اتباع شرطهما الخامسة إذا دخل الزوج بها ثم انقضى اجلها أو وهبها اياها لزمها الاعتداد ان لم تكن يائسة واختلف الاصحاب في تقديرها لاختلاف الروايات على اقوال احدها انها حيضتان واليه ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ وثانيها انها حيضة واحدة وهو قول ابن أبي عقيل وثالثها انها حيضة ونصف وهو مختار الصدوق في المنع ورابعها انها طهران وهو مختار المفيد وابن ادريس والمختلف والمسألة عندي محل اشكال لاختلاف الروايات والجمع بين الروايات بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب غير بعيد هذا كله إذا كانت المرأة من تحيض فان كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فعدتها خمسة واربعون يوما للاخبار ولا فرق فيهما بين الحرة والامة وتعتد من الوفاة إذا كانت حرة سواء دخل بها أو لم يدخل باربعة اشهر وعشرة ايام إذا كانت حائلا على الاشهر الاقوى وقيل ان عدتها شهران وخمسة ايام وهو قول المفيد والمرتضى ولعل الاول أقرب ولو كانت امة فعدتها من الوفاة حائلا شهران وخمسة ايام على الاشهر ويدل عليه النص الصحيح وذهب جماعة منهم ابن ادريس والعلامة في المختلف ان عدة الامة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد اخبارية ولو كانت حاملة فعدتها ابعد الاجلين من العدة المذكورة ووضع الحمل السادسة قالوا لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل ولو اراد ذلك وهبها ما بقي من الاجل ثم يستانف و (يدل عليه) رواية أبان بن تغلب السابعة المتمتع بها لا يجوز لها ان تتزوح بغير الزوج الا بعد انقضاء عدتها ويجوز له ان تتزوج به ثانيا في العدة للاخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم وحسنة أبي بصير ومرسلة ابن ابي عمير وغيرها المطلب الثالث في
وهو ضربان عقد وتحليل والعقد على قسمين دائم ومتعة وفي هذا القسم مسائل الاولى إذا عقد العبد أو الامة بغير اذن المولى فالاشهر الاقوى انه يقف على الاجازة فيها ويدل عليه حسنة زرارة بابرهيم ورواه الصدوق باسناده
وهو ضربان عقد وتحليل والعقد على قسمين دائم ومتعة وفي هذا القسم مسائل الاولى إذا عقد العبد أو الامة بغير اذن المولى فالاشهر الاقوى انه يقف على الاجازة فيها ويدل عليه حسنة زرارة بابرهيم ورواه الصدوق باسناده